ابنة السابعة عشر عامًا ضحية جريمة اغتصاب على يد والدها الأربعيني
 
قضيّة إجتماعيّة جديدة عرضها برنامج "للنشر" مع الإعلامية ريما كركي عبر قناة "الجديد" أمس الإثنين تقريرًا مروعًا، تحت عنوان "اغتصبها والدها في عمر 10 سنوات برضى والدتها.. سجن وخرج ليكمل جريمته".
تفاصيل مؤلمة تلك التي تحدثت عنها كارين إبنة الـ 17 عامًا عن طريقة "اغتصابها" من قبل والدها (س.خ) الأربعيني، وهي بعمر العشر سنوات، قائلة: "كان عمري 4 سنين بس بلش يخبطني، كان يعملي رعب، اغتصبني ع لـ 10 سنين بس كنا بشاليه وكان معي كتير وحش وشوشني وقلي ما تخبري حدا، هيدا شي بضل بيناتنا وأنا بيك، كان يعطيني أدوية لأن كنت أنا جامدة معو وهالأدوية بتحرك المشاعر، أمي كانت تبعتني لعند بيي لحتى يغتصبني كرمال يخليها تضهر تقلي فوتي راضي انتي عطريقتك فوت لعندو وأعمل معو علاقة عادية قلتلن خلص أنا بعرف راضي يعني علّوا كان حدا يسمعني وينتبهلي ويساعدني، بحب لولاد لصغار بس كنت اسألوا لي أنا كان يقلي أنا بحبك كتير أنا بعشقك ومغروم فيكي، وهلأ عمري 17 وبعدو عم يحركش فيي وهددني بالقتل كمان".
في المقابل، ردّ الوالد، نافيًا الأمر بشكل تامّ، وقائلًا: "ما في شي منو لهيدا الكلام كلو تأليف وبنتي مريضة نفسية..".
ولكن مع تقديمها دعوى ضد والدها وسجنه لمدة سنة ونصف وخروجه لعدم توافر الأدلة الكافية، رمّمت كارين القليل ممّا هُمّش في داخلها، وشعرت بأنها استردّت جزءًا من حقّها الضائع، من خلال معاقبته.
 
التحرش الجنسي والإغتصاب
ما بين التّحرش الجنسي والإغتصاب، تتعرض براءة الكثير من الأطفال للإنتهاك يوميًا دون القدرة على المقاومة أو الإفصاح بحقيقة ذلك الأمر، فقط يحملون بداخلهم أنينًا يجعلهم مشوهين نفسيًا، ورغم العديد من القوانين التي تمنع وتُحرم هذا الأمر، إلا أن تلك الظاهرة في تزايد مستمر.
 
إغتصاب الأطفال:
جرم الإغتصاب هو اتصال رجل بإمرأة اتصالًا جنسيًا كاملًا من دون رضاء صحيح منها، وتعتبر جريمة الإغتصاب من الجرائم الماسة بأمن المجتمع، ومن أشد جرائم الإعتداء على العرض وعلى الحرية العامة وعلى حصانة جسم الإنسان وشرفه، وتشتد فظاعة هذه الجريمة عندما تقع على طفل، فنصت المادة 34 من الإتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989 على تعهد الدول بحماية الطفل من جميع أشكال الإستغلال والإنتهاك الجنسي، وتتخذ جميع التدابير لمنع إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي أو استغلاله في الدعارة والممارسات.
وقد عاقبت المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني كل من جامع قاصرًا دون الخامسة عشرة من عمره بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثامنة عشرة من عمره، ومن جامع قاصرًا أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
كما نصت المادة 506 من القانون نفسه على أنه إذا كان من جامع قاصرًا بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة أحد أصوله (شرعيًا كان أو غير شرعي) أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويُقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفًا أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملًا فيه فارتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.