يتألف مجلس النواب من 128 عضواً، وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات، يُنتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الإقتراع عاماً وسرياً وفي دورة واحدة، ويُحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الإنتخابية، فمن يحق له الترشح للإنتخابات النيابية؟ ومن لا يحق له ذلك؟ وما هي أبرز شروط الإقتراع وفقًا لقانون الإنتخاب رقم 44 والذي صدر في 17 حزيران 2017؟
من يحق له الترشح للإنتخابات النيابية؟
يترشح لعضوية مجلس النواب من كان لبنانياً أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، علماً أنه "لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للإنتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه، ولا يطبق هذا القانون على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية بإقترانها بلبناني" وذلك حسب المادة 5 من القانون 44.
من لا يحق له الترشح؟
وفي عدم الأهلية للترشح، منعت المادة 8 من القانون الترشح على عدد من الأشخاص الملتزمين بمهام ووظائف معينة خلال مدة وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
أ– أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواءً أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس.
ب– الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ج- العسكريون، لا يجوز أن يترشحوا لعضوية مجلس النواب على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، الا بعد احالتهم على التقاعد أو التقدم باستقالتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د– رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الإقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
هـ– رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل (ستة أشهر وسنتين معلقة) على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
و- رئيس ونائب الرئيس وأعضاء الهيئة المشرفة على الإنتخابات.
ويُستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.
حق الإقتراع وشروطه
يحق لكل مقترع الإقتراع وفق الشروط التالية:
- أن يكون لبنانيًا منذ أكثر من عشر سنوات.
- قد يكون قد أكمل سن ال 21 عامًا، ويحق له الإقتراع سواء أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية.
- أن يكون إسمه مدوّن في قوائم الناخبين.
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون.
و يُحرم من ممارسة حق الإقتراع كل من:
1- الأشخاص الذين حُكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2- الأشخاص الذين حُكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
3- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضائه.
4- الأشخاص الذين حُكم عليهم بجناية.
5- الأشخاص الذين حُكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الإحتيال، سوء الإئتمان، الإختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الإغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المُخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7- الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8- الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.