أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم، أصدر عشرة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية أحال بموجبها خمسة عشر متهما الى المحكمة العسكرية الدائمة.
وقد اتهم صوان في القرار الاول، السوري عدنان الدهوري بالانتماء الى تنظيم "داعش" والمشاركة في القتال في معركة عرسال وخطف وقتل ومحاولات قتل عسكريين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وذلك سندا الى المواد 335 و 549 و549/201 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 والمادة 73 أسلحة.
واتهم في القرار الثاني، السوري محمد فواز العلي بجرم الانتماء الى "داعش" في وادي خالد ونقل ارهابيين، وذلك سندا الى المواد المذكورة اعلاه معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات.
وفي القرار الثالث، اتهم ستة لبنانيين هم: زينب عبد الكريم حميد ورفاقها الفارون من وجه العدالة بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش" في عرسال والتحضير لتفجير حواجز للجيش بأحزمة ناسفة والقيام بعمليات انتحارية، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 11/1/1958 والمادتين 72 و 76 أسلحة.
وفي القرار الرابع، اتهم صوان السوري أنور أحمد حمدان بجرم الانتماء الى "جبهة النصرة" والقتال في سوريا ضد "الجيش السوري الحر" وفي عرسال ضد الجيش اللبناني، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 11/1/1958 و 72 أسلحة.
واتهم في القرار الخامس، السوري محمد صوان بجرم المشاركة في القتال ضد الجيش في عرسال وقتل ومحاولة قتل وخطف وتخريب ومراقبة تحركات الجيش سندا الى المواد 335 و549 و 549/201 و 569 و733 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 11/1/1958 و 175 قضاء عسكري و 72 أسلحة.
وفي القرار السادس، اتهم السوري أيمن محمد شحادة بجرم القتال في سوريا في بلدة القصير ضد "الجيش السوري الحر"، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 والمادة 72 أسلحة.
أما في القرار السابع، فاتهم السوريين محمد رياض ياسين وحسام محمد الفضل بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش" والمشاركة في القتال ضد الجيش في معركة عرسال الاولى وقتل ومحاولة قتل عسكريين وخطف وتخريب وسرقة أعتدة عسكرية، سندا الى المواد 335 و549 و549/201 و569 و733 و 639/640 عقوبات و 143 قضاء عسكري والمادتين 5 و 6 من قانون 11/1/1958 والمادة 72 أسلحة.
واتهم صوان في القرار الثامن، السوري نورس الجرودي بجرم الانتماء الى "جبهة النصرة" والقتال ضد الجيش السوري الحر سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.
وفي القرار التاسع، اتهم صوان الفلسطيني محمود اليوسف بجرم الانتماء الى مجموعة الارهابي هيثم الشعبي في مخيم عين الحلوة، سندا الى المواد المذكورة اعلاه.
أما في القرار العاشر، فاتهم ناصر عاشق الهنتش (مكتوم القيد) بجرم الانتماء الى "داعش" في عرسال ومراقبة تحركات الجيش ومقاومة عناصره اثناء القاء القبض عليه، سندا الى المواد 335 و 380 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 11/1/1958 و 157 قضاء عسكري والمادة 72 أسلحة.