كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" أمس عن الرأي الذي أعطته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في بيروت بضرورة توقيعِ وزير المال على مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية بالترقية أوعدمه ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية.
وأكّدت الهيئة في خلاصة رأيها الذي أصدرته بناء على طلب وزير العدل "أنّ الوزير المختص الذي يحقّ له توقيعَ المرسوم إلى جانب كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأيّ وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضبّاط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم".