حدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مذكرة أصدرها، المهل الزمنية المتعلقة بايداع مفتشي الصندوق التقارير المتعلقة في حالات براءة الذمة الشاملة أو المحصورة، مشددا على جميع المفتشين تنفيذ مضمون المذكرة، وداعيا أصحاب العمل الى التعاون وتقديم جميع المستندات وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 78 (ضمان).
وجاء في نص المذكرة الآتي:
"حيث أن أحكام المادة 20 - الفقرة رابعا - من نظام التفتيش ومراقبة أصحاب العمل لم تلحظ المهل الزمنية لإيداع التقارير المتعلقة في حالات براءة الذمة الشاملة أو المحصورة.
وحيث أنه في حال عدم تجاوب صاحب العمل مع إجراءات الرقابة لم يكن هناك أيضا مدة زمنية تحدد إيداع التقرير وتطبيق المادة 78 (ضمان). ومن أجل إنتظام عمل المراقبة في حالات براءة الذمة المذكورة.
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 564 تاريخ 2/ 11/ 2017 والتي تنص على التعديل على الوجه الآتي:
أولا: تعدل المادة 20 من النظام رقم 19 (نظام التفتيش وأصحاب العمل) ويضاف إلى الفقرة رابعا من المادة المذكورة (أحكام خاصة في أصول الرقابة) البند السادس التالي:
في حالات براءة الذمة:
-على المفتش، في حالات براءة الذمة الشاملة أو المحصورة التي تستلزم إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 77 وما يليها من قانون الضمان الإجتماعي، أن يودع تقريره النهائي رئيس المنطقة لمعالجته حسب الأصول، في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر للمؤسسات الفصلية (أقل من 10 أجراء) وستة أشهر للمؤسسات الشهرية (10 أجراء وما فوق) وذلك من تاريخ تنظيم أمر المهمة.
-على المفتش، في حال عدم تجاوب صاحب العمل مع إجراءات المراقبة، أن يودع تقريره النهائي ضمن المهل المشار إليها أعلاه مع إقتراح تقدير الإشتراكات إستنادا إلى المادة 78 من قانون الضمان الإجتماعي وفقا لما تنص عليه المادة 19 من هذا النظام.
ثانيا: يعمل بهذه المذكرة الإعلامية وتبلغ إلى من يلزم.
وبهذه المناسبة شدد المدير العام الدكتور كركي على جميع مفتشي الصندوق تنفيذ مضمون ما جاء في هذه المذكرة وطلب أيضا من أصحاب العمل ومن كان في حكمهم وجوب التعاون مع مفتشي الصندوق وتقديم جميع المستندات التي يطلبها المفتش لإنجاز الرقابة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 78 (ضمان)".