ذكر موقع "التحري" أنه غالبًا ما يلجأ المدعى عليه إلى سبل قانونية للإعتراض على حكم صادر بحقه، وذلك بهدف التخفيف من العقوبة، ولكن في هذه القضية، قرر المدعى عليه بعد انقضاء فترة عقوبته، التحرك وفقا لقوانينه، اي بالتهديد والوعيد للقاضية التي كانت قد اصدرت الحكم بحقه،
فبتاريخ 3/5/2012، اصدرت المدعية الشخصية وهي قاضية لبنانية كانت تشغل مركز قاضي منفرد جزائي في بيروت وقد اصدرت حكما بحقه قضى بادانة المدعى عليه ب.ك، بجنح 655، 582، 584 و574 عقوبات وحبسه مدة سنة وستة اشهر.
لم يتقبل المدعى عليه هذه العقوبة الصادرة، وجاء ردّه بعد حوالي السنة والخمسة أشهر من صدور حكم القاضية، وقام بالاتصال بها وتهديدها بالقتل وراح يطلق عليها عبارات نابية ومسيئة وعندما اقفلت الخط مجددا، عاود الاتصال بها من أرقام مختلفة على مدى يومين، وتبين انها جميعها من المملكة العربية السعودية حيث يعمل، وعلى أثر ما عمد المدعى عليه إليه، وذلك عبر توجيهه رسائل نصية للمدعية، تتضمن تهديدا بقتلها وقدحًا وذمًا، أصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، قرارًا قضى باعتبار فعل المدعى عليه من الجناية المنصوص عنها في المادة 382، وايجاب محاكمته أمام محكمة الجنايات في بيروت.
(التحري)