أنقذت العناية الإلهيّة أحد الشبّان في محلّة عين المريسة من الموت المحتم، بعدما أصيب بطلقة ناريّة أطلقها عليه أحد المنزعجين من قيامه بالتبوّل في مكان عام، اخترقت وجهه ليتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.
في تفاصيل الحادث أنّ سيّارة من نوع هوندا يقودها المدعو "ن" ويُرافقه فيها صديقه، توقّفت قبالة أحد الفنادق المعروفة في محلّة عين المريسة. وقد ترجّل السائق منها وراح يتبوّل بالقرب منها، الأمر الذي أثار حفيظة المدعو "ق.ج" الذي صودف حضوره إلى الفندق، فاقترب منه وقال له ما حرفيته: "إنت بلا ذوق، عيب اللي عم تعملو"، فأجابه السائق: "ما خصّك"، وقد حصل تلاسن بين الرجلين عمل بعض عمّال الفندق على حلّه وفضّ الإشكال دون حصول أيّ تضارب.
لكنّ الأمور لم تتوقف عند هذا الحدّ، فبعد بضع دقائق خرج "ق" من الفندق وهو يضع يديه في جيبه ووقف أمام بابه يُحدّق بصاحب سيّارة الهوندا، عندها سأله صديق الأخير "شو جاي تعمل مشكل؟" فعمد زبون الفندق إلى شهر مسدس حربي (غير مرخّص) وصوّبه نحو السائق وأطلق منه أربع رصاصات من مسافة قريبة، أصابت إحداها القسم العلوي من الباب الخلفي الأيمن لسيّارة الهوندا وأخرى أصابت وجه "ن" قرب أنفه للجهة اليمنى من أعلى إلى أسفل وخرجت من عنقه تحت الأذن لنفس الجهة، فسقط أرضاً والدماء تسيل منه لينقل فوراً إلى المستشفى وهو في حالٍ حرجة للغاية.
أوقف مطلق النار وجرى تقديم شكوى بحقّه، وباستجوابه أفاد "أنّه بعد أن خرج من الفندق أقدم صاحب السيّارة على شتمه ومحاولة الهجوم عليه، فأطلق ثلاث طلقات نحو الأرض. في تلك الأثناء حاول السائق التهجم عليه مجدّداً فكان أسرع منه حيث رفسه برجله إلّا أنّ السائق أمسك بقدمه فاختلّ توازنه وارتفع جسمه وانطلقت رصاصة رابعة دون قصد هي التي أصابته في وجهه، مشيراً إلى أنّه كان يومها في حالة سكر".
إفادة المدعى عليه دحضها مضمون قرص مدمّج تمّ عرضه في جلسة الإستجواب أمام قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، يظهر فيه المدعى عليه يتوجّه مُسرعاً من أمام الفندق بعد الدخول إليه وانتهاء الإشكال الأوّل، قاصداً الطريق العام باتجاه مكان تواجد المدعي وهو يُطلق النار من مسدسه من دون أن يظهر حصول أيّ هجوم من السائق.
إلى ذلك، فإنّ تقرير مكتب الحوادث أكّد عدم وجود آثار لأعيرة ناريّة على الطريق، خلافاً لما أدلى به المدعى عليه من أنّه أطلق أعيرة ناريّة في الأرض، ما استتبع وفقاً للقرار الظني اعتبار فعله من نوع محاولة القتل القصدي سنداً للمادة 547 على 201 من قانون العقوبات و72 أسلحة.