وجه عضو "كتلة القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، "وتحديدا الى رئيسها سعد الحريري ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير المالية علي حسن خليل ومعالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بصفتهم نائب رئيس وأعضاء في المجلس الأعلى للدفاع، يتعلق بكيفية انتهاء "معركة الجرود" وما واكبها من ملابسات، لا سيما بالنسبة الى ترحيل مسلحي داعش، قتلة العسكريين المخطوفين، ومسارعة حزب الله الى إعلان النصر و"التحرير الثاني" في مصادرة ليس فقط لدور الجيش اللبناني بل أيضا لهيبة الدولة اللبنانية ومرجعية مجلس الوزراء".
وقال: "لعل أبرزها، الصفقة التي طبخها حزب الله مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش، والتي فرضت وقف إطلاق النار وأوقفت اندفاعة الجيش اللبناني وحرمته كمال الإنجاز، والصفقة التي أدت الى انسحاب المسلحين والمدنيين من داعش باتجاه الحدود اللبنانية السورية الى مدينة البوكمال السورية في ريف دير الزور الشرقي، ومن دون أن يتمكن الجيش من توقيف قتلة العسكريين المخطوفين والتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام القضاء المختص. وغياب الدولة اللبنانية عن عملية التفاوض وانفراد حزب الله والنظام السوري بهذه العملية من دون أخذ موافقة مجلس الوزراء الذي يتولى السلطة الإجرائية في البلاد وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة. آملين من دولتكم إجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة عبر الوزراء المعنيين الى الإجابة على سؤالنا في المدة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا استجوابا".
واعتبر انه "في الدستور، اولا، إن المادة 49 من الدستور المعدلة نصت صراحة على أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. وتجدر الإشارة الى أن المجلس الأعلى للدفاع هو الذي يتولى رسم السياسة الدفاعية وإصدار الأوامر والتعليمات الى القوات المسلحة، بما في ذلك تنظيماتها وتحركاتها، على أن تعرض هذه التدابير على مجلس الوزراء للموافقة (الدكتور زهير شكر - الوسيط في القانون الدستوري اللبناني - المجلد الثاني - طبعة 2006 - صفحة 746). ثانيا، إن المادة 64 من الدستور نظمت صلاحيات رئيس الحكومة ومن بينها حكما منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع. ثالثا، إن المادة 65 من الدستور نظمت صلاحيات مجلس الوزراء بقولها: تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة. وعليه، فإن التعديل الدستوري لعام 1991 حسم مسألة وضع القوات المسلحة بتصرف مجلس الوزراء الذي يحدد السياسة الدفاعية ويصدر الأوامر والتعليمات للقوات المسلحة. وهذه هي القاعدة المتبعة في كل الدول الديموقراطية من حيث إخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة الإجرائية المتمثلة بمجلس الوزراء عملا بالمادة 17 والمادة 65 من الدستور اللبناني (الدكتور زهير شكر - المرجع ذاته - صفحة 823 و 824)".
وتابع: "وفي السؤال، كيف يبادر حزب الله الى التفاوض مع داعش والإتفاق معه والسماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية، من دون عرض هذه المسألة الخلافية والدقيقة على مجلس الوزراء صاحب السلطة الإجرائية في البلاد عملا بالمادتين 17 و 65 من الدستور اللبناني؟ وكيف تمت الموافقة ولماذا على وقف عملية الجيش للقضاء على داعش، الأمر الذي أمن خروجهم، وبالتالي منع اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم؟ وأين يبدأ دور الدولة اللبنانية في كل ما حصل؟ وأين يبدأ دور حزب الله والنظام السوري، بعد أن كشف الأمين العام لحزب الله أنه زار شخصيا الرئيس السوري؟ وكيف يسمح للارهابيين بالخروج من الجرود اللبنانية بعد اختطافهم وأسرهم وقتلهم جنودا يتنمون الى المؤسسة العسكرية ودون توقيف ومحاكمة؟ ألا تدخل المسألة (مسألة التفاوض) من ضمن المواضيع الأساسية التي نصت عليها المادة 65 فقرة خامسة من الدستور، وبالتالي ألا تحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة؟ أو ليست خطورتها أو دقتها مضاهية للمواضيع الأخرى التي اعتبرتها المادة 65 مواضيع أساسية؟".
وأردف: "لذلك جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة سؤالنا المفصل أعلاه الى الحكومة، وتحديدا الى رئيسها والوزراء المعنيين بصفتهم أعضاء في المجلس الأعلى للدفاع، طالبين منهم الإجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، وإلا اضطررنا الى ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب".