صدر عن رئاسة المجلس الدستوري، التوضيح الآتي:
 
يود رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، أن يوضح في شأن الطعن في دستورية القانون رقم 45 الصادر بتاريخ 21 آب 2017 الأمور الآتية:
 
1 - إن القانون المطعون في دستوريته هو القانون رقم 45 المتعلق بتعديل واستحداث بعض القوانين الضريبية، ولا علاقة له بالقانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين...أي القانون المعروف بقانون السلسلة.
 
علق المجلس الدستوري العمل بالقانون المطعون فيه أي القانون رقم 45 ولم يعلق العمل بالقانون رقم 46 الذي لم يجر طعن في دستوريته.
 
2 - إن ما أشيع في شأن صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن في القانون المشار اليه أعلاه بتاريخ 15 أيلول 2017 عار عن الصحة. والمجلس الدستوري سيصدر القرار ضمن المهلة المحددة له في قانون انشائه.