لا تزال مسألة فرض ضرائب على المسافرين جواَ تتفاعل، بالنظر الى الثغرات القائمة في القانون، سواء لجهة فرض زيادة على الدرجة السياحية خلافا للاتفاق، أو لجهة استيفاء الرسوم مع مفعول رجعي، وهو امر غير قانوني.
استغربت نقابة أصحاب وكالات السفر والسياحة الفوضى العارمة التي رافقت تطبيق مفاعيل المادة التاسعة من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 بسبب غياب الآلية التنفيذية اللازمة، ما أدّى الى عدم انتظام سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وبسبب الخطأ الحاصل في تحميل رسوم جديدة لتذاكر سفر الدرجة السياحية فيما هي بقيت كما كانت عليه سابقاً.
وأشادت النقابة بموقف بعض شركات الطيران وفي مقدمها شركة طيران الشرق الأوسط، مستغربة تسرع بعضها الآخر في النأي عن مهامها برمي المسؤولية على أكتاف وكالات السفر والسياحة لتحصيل الضريبة الجديدة والقيمة الفارقة بينها وبين رسوم العديد من التذاكر المشتراة سابقا والمدفوعة أثمانها ورسومها قبل صدور القرار 45 الذي لم تشر مواده الى أية مفاعيل رجعية مطبقة على رسوم المغادرة ولا حتى على الضرائب والزيادات التي لحقت بكل المكلفين الآخرين.
في هذا الإطار، تطالب النقابة وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية والمديرية العامة للطيران المدني وشركات الطيران العاملة في لبنان باعتماد آلية تحصيل، لا دور فيها لوكالات السفر والسياحة، تقوم على المبادئ الآتية:
1- تصحيح خطأ تحميل الرسوم لركاب الدرجة السياحية.
2- إلغاء الاستثناء من الرسوم على المطارات التي تقع ضمن شعاع 1250كلم.
3- عدم التمييز بين المكلفين بوقف تطبيق المفاعيل الرجعية على صنف واحد من الخدمات (تذاكر السفر الجوي) دون غيره من كل الذين خضعوا لأحكام الضرائب والرسوم الجديدة.
4- تكليف شركات الطيران بتسديد الرسوم الجديدة لخروج المسافرين ابتداء من أول تشرين الأول 2017.
5- إعفاء وكالات السفر والسياحة من استيفاء الفروقات الضرائبية.
6- التزام الوكالات بتطبيق التسعيرات النظامية التي تصدرها منظمة التسعير العالمية.
وكان صدر عن مدير الطيران المدني بالانابة محمد شهاب الدين تعميم ذكّر برسوم الخروج للمسافرين من المطار اعتبارا من 22/8/2017 كالاتي:
- رسوم خروج المسافرين على الدرجة السياحية 60 الف ليرة لبنانية.
- درجة رجال الاعمال 110 الاف لبنانية.
- الدرجة الاولى 150 الف ليرة لبنانية.
- المسافرون على الطيران الخاص 400 الف ليرة لبنانية.
وذكر التعميم أنه في حال وجود أكثر من وجهة سفر على نفس تذكرة سفر الراكب، يصار الى احتساب مسافة الوجهة النهائية حسب تذكرة السفر لتبيان إن كانت المسافة دون او اكثر من 1250 كلم، حيث ان المطارات التي تقع ضمن شعاع 1250 كلم تعتبر مستثناة من الزيادة على الرسوم وأهم هذه المطارات هي:
الاردن - سوريا - قبرص - مصر - ارمينيا - جورجيا - تركيا - العراق - مطار اثينا - مطار رودس - مطار ميكونوس - مطار سنتوربني - مطار المدينة المنورة - مطار تبريز.
في هذا الإطار، تقدم وزير السياحة أواديس كيدانيان، بالتعاون مع مكاتب السفر والسياحة، باقتراح تعديل قرار رسم المغادرة الموجود في قانون الضرائب، وذلك لفترة زمنية يمكن من خلالها الاستفادة من الوقت لادخال هذا الرسم ضمن سعر بطاقة السفر، بناء على النظم التي تطبقها منظمة الاياتا.
وذكر لـ«الجمهورية» أنه «تبين مع تطبيق قانون الضرائب في سلسلة الرتب والرواتب المتعلق بفرض رسم المغادرة على تذاكر السفر، أن شركات السفر والسياحة قد أصدرت تذاكر سفر قبل تاريخ صدور هذا القانون لبعض المسافرين، مما يؤدي الى صعوبة تطبيق او استيفاء هذا الرسم، لأن أغلبية المسافرين كانوا قد اشتروا التذاكر، مما رتّب أعباء على شركات السفر والطيران».