حظي قرار تحديد سعر خدمة ركن السيارات أو شركات «فاليه باركينغ» بخمسة آلاف ليرة فقط، باهتمام ومتابعة شعبية، بالنظر الى معاناة الناس من فوضى التسعيرات التي كانت سائدة. لكن السؤال الأهم حاليا يتعلق بتطبيق القرار واذا ما كانت السلطات قادرة فعلا على ضبط الشركات، ام سينتهي الامر بالمواطن الى الرضوخ للأمر الواقع؟ وبالتالي، ما هو دور حماية المستهلك في هذا الموضوع؟يرتفع عدد شركات «الفاليه باركينغ» في ظل غياب المواقف والزحمة في سائر المناطق اللبنانية، اذ لم يقتصر وجودها على المؤسسات السياحية والمطاعم، بل توسعت الى المؤسسات التجارية والمستشفيات وحتى الشركات وغيرها.

تعمل هذه الشركات دون أي حسيب أو رقيب، اذ كل شركة تصدر التعرفة التي تناسبها، حيث لا يوجد أي قرار أو قانون لتعمل بموجبه يحدد التعرفة الخاصة بخدمة ركن السيارات.

هذا الواقع يُفترض نظريا ان يكون انتهى، مع صدور قرار في شهر تموز عن وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة لتعديل أحكام القرار المشترك الرقم 1569 المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات.

من خلال اضافة تعديلات على المادة التاسعة من القرار على الشكل التالي:

- تسليم الزبون ايصال يثبت تسلم السيارة تدوّن عليه قيمة ركن السيارة واسم الشركة او المؤسسة.
- التقيد بالتعرفة الرسمية المحددة بخمسة آلاف ليرة لبنانية التي تدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الايصال الى راكني السيارات.

انطلاقًا من هذا القرار شرح مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس لـ»الجمهورية» دور وزارة الاقتصاد في هذا الموضوع، لافتًا الى ان « دور المديرية العامة لحماية المستهلك واسع جدًا، اذ نحاول ضبط أي موضوع يطال المستهلك، سواء في السلامة الغذائية، موضوع المولدات، محطات الوقود وغيرها من المواضيع».

تابع: «ان خدمة ركن السيارات، موضوع خاضع وتابع مباشرة لوزارة الداخلية والبلديات، والى حد ما الى الشرطة السياحية . وان القرار الذي صدر في 31 تموز عن وزيري الداخلية والبلديات والسياحة، هو تعديل للقرار الذي سبق وصدر عام 2011 الرقم 1569، الذي بموجبه ينطم عمل راكني السيارات، اذ نصّت احد مواده، على انه يكلف المحافظون كل ضمن نطاق صلاحيته، بمراقبة تنفيذ مضمون أحكام هذا القرار، اذ المحافظون هم من يعطون الرخص لهذه الشركات، وبالتالي هم المعنيون في هذا الموضوع وذلك لوجود جميع المعلومات الخاصة بالشركات المرخصة لديهم».

أضاف يونس: «عملنا نحن، وبتعليمات من وزير الاقتصاد، نمارس دورنا في موضوع المواقف وليس خدمة ركن السيارات، وتم الاصدار العديد من محاضر الضبط في مسألة المواقف تحديدًا، لأن في هذا الموضوع صدر قرار عن محافظي بيروت وجبل لبنان وتم تحديد التعرفة بموجبه، وبالتالي كان لحماية المستهلك قدرة في مراقبة هذا الموضوع، ومن هنا تم اصدار العديد من محاضر الضبط في حق المخالفين كما واحالتها الى القضاء المختص».

ولفت يونس الى انه «عند المراقبة في مسألة المواقف، كان يقول البعض انه غير خاضع الى تعرفة المحافظين للمواقف، باعتبار انه يملك رخصة «خدمة ركن السيارات»، وبعد التأكد من ذلك لم يكن لدينا أي عمل للقيام به، وذلك لعدم اعتماد اي تعرفة خاصة لأصحاب هذه الشركات».

تابع: «بينما اليوم بموجب التعديل الحديث الذي صدر، أضحى هناك تعرفة محددة وهي 5000 ليرة لبنانية، بالتالي أصبح هناك أساس قانوني يمكننا التحرك على أساسه، كما يمكننا على اساسه اصدار محاضر ضبط عند المخالفة وأخذ الاجراءات المناسبة، مع العلم أنه مازلنا بانتظار صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية».

أما عن وجود أماكن معينة ينطبق عليها هذا القرار، أشار يونس الى انه «لم يصدر القرار أي تسمية معينة أو لم يحدد الاماكن التي يجب ان تلتزم بهذه التعرفة، بالتالي لم يكن هناك أي استثناءات، اذ نصت المادة الاولى من القرار، على ان» تخضع اعمال ركن السيارات والعاملين في هذا القطاع، الى الاحكام المحددة في هذا القرار» بالتالي كل من يؤدي هذا العمل ينطبق عليه هذا القرار والتعرفة، من مؤسسات تجارية وسياحية والعديد من الشركات والمؤسسات وغيرها».

حول عملية الرقابة على أصحاب «الفالية باركينغ»، أشار يونس الى ان «هناك آلية معينة تتبع من قبل المراقبين، وفي حال لم يكن هناك التزام بالتعرفة المحددة، ولم يتم اعطاء وصل اذ هو بمثابة دليل على تسليم السيارة لهذه الشركة، اذ عندها تصبح هي مسؤولة عن هذه السيارة فور استلامها، بناءً على ذلك في حال وجود اي مخالفة في هذه الاحكام يتم اصدار محضر ضبط، ولكن بعد أن يتم التأكد من جميع الاوراق خصوصًا ان هذه الشركة تمتلك رخصة «فاليه باركينغ» تحديدا، اذ في حال كانت تملك رخصة موقف فقط تنبطق عليها شروط مختلفة».