تتّجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب، حيث من المفترض أن تسلُك سلسلة الرتب والرواتب طريقها وسط حقل ألغام سياسي – مالي، شهد محاولات عديدة لتدوير الزوايا والأرقام في سبيل إرضاء أصحاب المصارف والشركات المالية والعقارية من جهة، ومن جهة أخرى إرضاء الأساتذة وموظّفي القطاع العام والعسكريين.
وهذه المحاولات لم تسلَم من ضغط الهيئات الاقتصادية التي لا تنفك تحارب ضد سلّة الضرائب المقترحة عليها، الجلسة التي ستعقد اليوم وغداً، والتي تتصدر بنودها سلسلة الرتب والرواتب وستفرض الموافقة على سلسلة الرتب والرواتب إقرار ضرائب جديدة وفق المواد الورادة في القانون الوارد لمجلس النواب وجاءت هذه الضرائب على الشكل التالي :
- فرض رسم على المغادرين للأراضي اللبنانيّة عن طريق البر بقيمة 5 آلاف ليرة لبنانيّة (المادة 10).
- فرض رسوم سفر على المغادرين للأراضي اللبنانيّة عن طريق الجو بقيمة 75 ألف ليرة على المسافرين من الدرجة السياحيّة، و110 ألف ليرة على المسافرين من درجة رجال الأعمال، و150 ألف ليرة على المسافرين من الدرجة الأولى، و400 ألف ليرة على المسافرين على الطيارات الخاصّة (المادة 11).
- فرض رسم بقيمة 80 ألف ليرة على المستوعبات المستوردة من الخارج بقياس 20 قدماً، 120 ألف ليرة على المستوعبات بقياس 40 قدماً (المادة 12).
- غرامات بنسب مختلفة على التعديات على الأملاك العامّة البحريّة (المادة 13).
- رسم نسبي بقيمة 20% على جوائز اليانصيب الوطني واليانصيب الأجنبي المجاز الذي تفوق قيمته الـ10 آلاف ليرة (المادة 14).
- تعديل قانون ضريبة الدخل لرفع الضريبة النسبيّة على أرباح الشركات لغاية 17%، من دون الأخذ بالاعتبار حجم الشركة وحجم دخلها (المادة 17).
- تحديد رسم على عقود البيع العقاريّة الممسوحة بنسبة 2%، يحتسب بناءً على ثمن البيع المبيّن (المادة 16).
- رفع الضريبة على فوائد وعائدات الحسابات المصرفيّة لغاية 7% من دون الأخذ في الإعتبار حجم الحساب أو الوديعة أو مردودها (المادة 19).
تُضاف هذه البنود إلى البنود التي سبق وناقشتها الهيئة العامّة وعدّلتها، مثل رفع الضريبة على القيمة المضافة لغاية 11% (المادة 1)، ورفع الرسم النسبي لغاية 4 بالألف (المادة 2)، ورفع رسوم الإيصالات وخلاصات السجل العدلي والفواتير، ومن ضمنها الفواتير الهاتفيّة والبطاقات مسبقة الدفع (المادة 3)، بالإضافة إلى الرسوم على رخص البناء (المادة 4) وانتاج الإسمنت (المادة 5) واستهلاك المشروبات الروحيّة (المادة 6) والتبغ (المادة 7) والأسناد المصادق عليها لدى كتّاب العدل (المادة 8)، أما المادة 9 المتعلقة بالتعديلات على نظام ورسوم كتّاب العدل فتم شطبها خلال جلسة آذار 2017.