تقدم حزب الكتائب اللبنانية دعوى أمام قاضي الامور المستعجلة في المتن ضد شركتي "داني خوري للمقاولات" و"الجهاد للمقاولات" لاغلاق مكب جديدة المتن، مطالبا ب"إدخال مجلس الانماء والاعمار بالدعوى المقامة".
نص الدعوى القضائية:
"في الوقائع: منذ مدة تعمد المدعى عليها الاولى شركة خوري للمقاولات ش.م.م. الى ردم البحر في منطقة سد البوشرية - الجديدة قبالة الشركات النفطية امتدادا باتجاه مركز سيتي مول التجاري، وذلك بمخلفات النفايات وبعض الاتربة الملوثة التي تنقلها من جبل النفايات القديم الموجود في ما يعرف بمطمر برج حمود، حيث تقوم آليات الشركة بحفر جبل النفايات ونقله ناتج هذا الحفر الملوث بشاحنات تمر على الطرقات بمحاذاة مرفأ الصيادين وصولا الى عرض البحر، حيث يتم تفريغها في البحر، خلافا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، الامر الذي يؤدي الى تلويث البحر بأكثر المواد سمية، بالتالي الحاق الضرر الفادح بالثروة السمكية، كما وقتل البيئة البحرية وتلويث الشاطئ بالنظر لانتشار التلوث عبر التيارات المائية الى اماكن نائية. هذا بالاضافة الى تلويث كامل لمرفأ الصيادين الكائن بمحاذاة عمليات الردم والطمر، ما يؤدي الى فساد الاسماك التي يتم صيدها والحاق المزيد من الاضرار بالصيادين، كما بالسكان والاهلين في تلك المحلة، الذين لطالما ارتفعت اصواتهم، اعتراضا على ما يحصل وما يلحق بهم من ضرر وخسائر جسيمة.
بالمقابل، تقوم المدعى عليها الثانية شركة الجهاد للتجارة والمقاولات بنقل النفايات غير المفرزة الموضبة بأكياس بلاستيكية ضخمة تشحنها من مناطق متفرقة وتوضبها وتقوم برصفها في المساحات التي يتم ردمها في عرض البحر، دون الالتزام بالمعايير الواجبة لذلك، الامر الذي من شأنه ان يلوث البحر بعصارة النفايات التي تنتج من تحلل المواد العضوية، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة والنتنة الى اماكن بعيدة نسبية عن موضع الردم والطمر المخالف لادنى المعايير البيئية والتسبب بالعديد من الامراض والاوبئة. كل ذلك تحت رقابة واشراف المطلوب ادخاله مجلس الانماء والاعمار، الذي لم يحرك ساكنا، لا بل تجاهل كليا انتهاك الشركات المدعى عليها للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما ان الاعمال الجارية تتم من دون تقديم اي دراسة تقييم للاثر البيئي، وخلافا للمعايير المحددة في قانون البيئة رقم 444/2012 وللمعاهدات الدولية التي صادق عليها لبنان والتزم بموجبها الحفاظ على شاطئ البحر الابيض المتوسط (معاهدة برشلونة).
وبما أن أفعال المدعى عليهما والمطلوب ادخاله، تشكل بمجملها تعديات فاضحة على الحقوق وانتهاكات لقانون البيئة وقانون المحافظة على النظافة العامة وأنظمة الحفاظ على الصحة العامة، هذه الانتهاكات الثابتة بالصور الفوتوغرافية الجوية التي نرفقها ربطا مع هذا الاستحضار، تستوجب تدخل القضاء المستعجل لوقف تمادي التعدي، تمهيدا لازالته.
في الاساس:
أ- في الشكل: بماأان القانون رقم 444/2002 (قانون البيئة) اعطى الحق لكل مواطن ومنهم المدعون، التمتع ببيئة نظيفة وصحية وسليمة، كما واستعمال كامل الشاطئ وعدم التعرض جراء ذلك لاي من الامراض او الاوبئة او الملوثات، فضلا عن ان المدعي الثالث يمثل الاف الاشخاص الذين يقيمون في المحلة التي تتم فيها الاعمال المضرة المشكو منها والمخالفة للمعايير وللقوانين المرعية الاجراء، وبما ان حق الادعاء مباح لكل متضرر، عملا باحكام المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبما ان صفة الجهة المدعية تكون متوافرة للتقدم بالدعوى الراهنة فيقتضي قبولها شكلا.
ب - في القانون: بما أن لقاضي الامور المستعجلة حق التدخل متى تثبت من وجود تعد يتجاوز حدود الاشغال العامة، مهما كان شكل او مصدر التعدي، سواء كان قرارا اداريا او تنظيميا او فرديا او تجاوزا للاشغال العامة، (تمييز مدني الغرفة الخامسة قرار رقم 25/2014) وبما ان لقاضي الامور المستعجلة سلطة اتخاذ التدابير الايلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة عملا باحكام المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبما ان للمدعين حقا واضحا ومشروعا محميا قانونا، الا وهو الحق ببيئة نظيفة المكرس تشريعيا بالقانون رقم 444/2002 (قانون البيئة)، فضلا عن حقهم باستعمال الاملاك العامة ومنها شاطئ البحر من دون التعرض للتلوث والامراض، إضافة الى حقهم بالحفاظ على سمعة وطنهم وتقدمه في مجال احترام المعاهدات التي صادق عليها، ومنها معاهدة برشلونة المتعلقة بحماية البحر المتوسط، بما انه من الثابت ان الشركة الاولى المدعى عليها تقوم بحفر جبل النفايات القديم الواقع داخل مطمر برج حمود وبنقل المواد الناتجة من اعمال الحفر والمليئة بالملوثات السامة والمشعة وبالنفايات الى شاطئ سد البوشرية - الجديدة، وتستعملها لردم البحر من دون ان تقوم بمعالجتها وتنظيفها، خلافا لقانون البيئة ومن دون تقديم اي دراسة للاثر البيئي، كما وخلافا لمرسوم المحافظة على النظافة العامة وللمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وبما انه من الثابت ايضا ان المدعى عليها الثانية تنقل النفايات غير المفرزة الموضبة وتقوم برصفها في المساحات المردومة منتهكة ابسط المعايير البيئية اذ ان طمر النفايات من دون فرزها ومعالجتها من شأنه ان ينفي صفة المطمر الصحي، الذي اشار اليه قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 17/3/2016، الذي استند اليه المطلوب ادخاله في معرض تلزيمه للشركات المدعى عليها.
وبما ان افعال الشركات المدعى عليها تشكل تعديا على الحقوق وتمثل خطرا محدقا وضررا داهما على البحر والثروة البحرية وعلى نظافة الشاطئ وعلى سلامة المواطنين المقيمين في محيط المطمر، كما على كافة العابرين في المحلة او التي يرتادوها للعمل او للتبضع كونها من المناطق التجارية، وبما ان التعدي على الحق ببيئة نظيفة وسليمة كما والتعدي على البيئة البحرية وعلى الصحة العامة تبعا لما تقدم هو تعد واضح تقوم بممارسته الشركات المدعى عليها عن طريق مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء، كما جراء ردم البحر بالمواد الضارة والسامة وطمر النفايات دون فرز او معالجة، كما ولعدم تقديم دراسة الاثر البيئي كما تقتضي الاصول، والتسبب بتلويث البحر ونشر الامراض والاوبئة.
وبما أن الشركات المدعى عليها، فضلا عن تعمدها تلويث البحر وتدمير البيئة عن طريق ردم البحر بالردميات من دون تنظيفها او معالجتها من جهة او لجهة طمر النفايات من دون فرزها وازالة المواد العضوية والضارة منها وباقي المواد القابلة للتدوير، فانها تثري على حساب المواطنين لكونها تستوفي الاموال الطائلة لقاء تلك الاعمال الواجبة (التنظيف والمعالجة والفرز) دون ان تقوم بها، كل ذلك بعلم ومعرفة المطلوب ادخاله، وهو السلطة التي يقع على كاهلها تصويب اعمال الشركات المدعى عليها والسهر على انطباق تلك الاعمال على القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
وبما ان الشركات المدعى عليها ومن خلفها المطلوب ادخاله، درجت على استخدام اسلوب التهديد والتهويل على المدعين وغيرهم من المواطنين او حتى على الادارة والدولة، عبر المسارعة الى التذرع بأن وقف الاعمال من شأنه ان يعيد النفايات للشارع، وبما ان وضع المواطنين ومنهم المدعون امام خيارين، اولها الرضوخ لمخالفات الشركات المدعى عليها وانتهاكها للقوانين والانظمة، والا تحمل مسؤولية عودة النفايات للشارع، هو نوع من الابتزاز المرفوض، ما يوجب فرض غرامات اكراهية على الشركات المدعى عليها لالزامها بوقف التعدي ورفعه كما والتوقف عن التسبب بالاضرار غير القابلة للاصلاح.
وبما ان الادارات الرسمية، لا سيما وزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة العامة قامت وتقوم دوريا برصد المخالفات الحاصلة ووضع الدراسات والاقتراحات وسبل المعالجة، وبما انه يقتضي تسطير مذكرات عاجلة الى الوزارات المشار اليها وتكليفها ايداع المحكمة نسخة عن التقارير والدراسات الموجودة لديها والتي تتناول الواقع الناتج عن افعال الشركات المدعى عليها، والا الطلب اليها اعداد وضع تقارير تفصيلية بالواقع
لذلك ولجميع ما تقدم او لما تراه رئاستكم الموقرة عفوا او لما ندلي به لاحقا نطلب:
1- اتخاذ القرار بتقصير المهل من ساعة الى ساعة وابلاغ القرار والاوراق من الشركات المدعى عليها والمطلوب ادخاله للجواب عليها ضمن مهلة قصيرة، واتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بمنع المدعى عليها الاولى من نقل بقايا النفايات من جبل النفايات القديم في مطمر برج حمود وردم البحر في سد البوشرية الجديدة بها، قبل تنظيف ومعالجة تلك البقايا منعا من تلويث البحر، كما ومنع المدعى عليها الثانية عن نقل وطمر النفايات غير المفرزة بشكل صحيح وكامل في مكب الجديدة المستحدث تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها 100 مليون ليرة لبنانية عن اي شاحنة تقوم بنقل بقايا النفايات او النفايات غير المفرزة المشار اليها.
2- تسطير مذكرات لكل من وزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة لاعداد تقارير علمية حول سلامة الاعمال الجارية في مكب الجديدة المستحدث ومدى انطباقها على القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتأثيرها على الصحة العامة وعلى البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص وعلى الثروة السمكية ومرفأ الصيادين الكائن في المحلة، وايداعها المحكمة بشكل عاجل.
3- وفي مطلق الاحوال، اتخاذ القرار بازالة التعدي الواضح على الحقوق عبر وقف الاعمال بشكل تام ونهائي في مكب الجديدة واقفاله نهائيا تحت طائلة غرامة اكراهية 300 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
4- تضمين المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة".