اصدرت الغرفة التاسعة في محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات برئاسة القاضي جان عيد وعضوية المستشارين فادي مطران وجان مارك عويس اجتهادا اعتبرت فيه ان "الجرائم الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ليست من اختصاص محكمة المطبوعات ولا تخضع لقانون المطبوعات بل لقانون العقوبات وللمحاكم العادية لأن النشر يتم على حساب خاص من دون ضوابط ولا تخضع لشروط قانون المطبوعات".
وجاء الاجتهاد في القرار الصادر عن المحكمة في الاستئناف المقدم من محمد زبيب بواسطة وكيله المحامي نزار صاغية في وجه الوزير السابق محمد المنشوق طعنا بالقرار الصادر عن محكمة المطبوعات في تاريخ 18/10/2016 برد الدفعين الشكليين المدعى بهما".
وكان المستأنف اورد اقوال على صفحته الخاصة على "الفايسبوك" وقررت المحكمة "قبول الاستئناف شكلا واساسا ورؤية الدعوى مجددا وقبول الدفع الشكلي المدلى به ورد الدعوى شكلا لعدم اختصاص محكمة المطبوعات النظر فيها".
وعللت المحكمة قرارها بالآتي: "حيث ان القرار المستأنف اعتبر ردا على الدفع الشكلي المدلى به من المدعى عليه الرامي الى رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص، ان اي موقع الكتروني بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر، في ضوء المادة الثالثة من قانون المطبوعات تاريخ 14/9/1962 المعدل، مطبوعة ويطلق على ما ينشره ما نص عليه قانون المطبوعات بالنسبة الى المطبوعة ولا سيما بالنسبة الى الاختصاص.
وحيث ان قانون المطبوعات هو قانون خاص وضع لتنظيم شؤون المطبوعات الصحافية وان محكمة المطبوعات هي محكمة استثنائية نيط بها وفقا للمادة 28 من "م.أ.ش" رقم 104/77 النظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات.
وحيث انه وفقا للمادة 3 من قانون المطبوعات تاريخ 14/9/1962 فانه "يعنى بالمطبوعة
وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع.
ووفقا للمادة 4 منه: "يعنى بالمطبوعة الصحافية مختلف انواع المطبوعات الدورية".
أ - المطبوعة او النشرة التي تصدر باستمرار باسم معين وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
ب - الوكالة الصحافية الاخبارية المعدة فقط لتزويد مؤسسات نشر الاخبار والمقالات والصور والرسوم.
ج - الوكالة الصحافية النقلية من نوع "ارغوس" المعدة لنقل قصاصات المطبوعات الصحافية وتوزيعها على طالبيها.
د - النشرة الاختصاصية المعدة للتوزيع على مؤسسات الاختصاص".
وحيث انه في تاريخ صدور القانون المشار اليه لم يكن ما يعرف بالنشر الالكتروني ولا بالمواقع الالكترونية، الا ان التعريف العام الذي وضعته المواد القانونية المذكورة للمطبوعة الصحافية من شأنه بيان ما اذا كان الموقع الالكتروني المعني تنطبق عليه صفة المطبوعة الصحافية.
وحيث ان مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع "الفايسبوك" تتيح للمنتسبين اليها نشر اخبارهم وصورهم ضمن حساباتهم الخاصة سواء اكانت حسابات مفتوحة للجميع او محصورة بأصدقائهم المختارين فقط.
وحيث ان هذا النشر على الحسابات الخاصة وإن تم بالحروف والاشكال والكلمات والصور، الا انه نشر خاص ليس معدا للتوزيع باستمرار وباسم معين وبأجزاء متتابعة، وهو بالاضافة الى ذلك، غير خاضع للضوابط المتعلقة بالمطبوعة الصحافية المنصوص عليها في القانون المشار اليه.
وحيث الاحوال المشكو منها الواردة على الصفحة الخاصة بالمستأنف في موقع "الفايسبوك" تكون بالتالي خاضعة لقانون العقوبات ويعود امر النظر فيها الى المحاكم العادية وان القرار المستأنف باعتباره الدعوى الحاضرة خاضعة لاختصاص محكمة المطبوعات يكون قد خالف النصوص القانونية المشار اليها اعلاه، فيقتضي بالتالي فسخه ورؤية الدعوى انتقالا الى الجهة المذكورة والحكم مجددا برد الدعوى شكلا لعدم اختصاص محكمة المطبوعات لرؤيتها".