لم يمرّ الخلاف الذي نشب بين شاغلة إحدى الشقق السكنيّة وناطور البناية على خير، بل تسبّبب بإجهاض توأم، بعد أن امتدّ الشجار ليشمل زوجة الناطور التي نالت نصيبها من الضرب.
في تفاصيل القضيّة التي أوردها القرار الظنّي الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان ربيع الحسامي، أنّ خلافاً نشب في محلة كاليري سمعان، بين "ج. ش" المقيمة في الطابق الثاني من إحدى البنايات من جهة، وبين الناطور "ر.غ" وزوجته "ر.ب" الحامل في الأسبوع السادس من جهة أخرى، أقدمت خلاله - ووفقاً لوقائع القرارالقضائي- المدعوّة "ج." على ضرب زوجة الناطور فوقعت أرضاً، وأُصيبت بنزيف حاد أفضى إلى إجهاضها.
وقد كشف الطبيبان الشرعيان عاصم حيدر ونعمة الملّاح عليها، فأكّدا حصول الإجهاض وأنّ المريضة بحاجة للراحة والتعطيل عن العمل مدة ثلاثة أسابيع، فيما أفاد المدّعيان الناطور وزوجته أنّ "ج.ش" أقدمت على ضربهما ما أدى إلى إجهاض الزوجة الحامل، الأمر الذي نفته المدعى عليها.
الطبيبة جمال علامة صرّحت أنّ "ر.ب" هي مريضتها وقد حضرت إليها وعلامات الضرب بادية على وجهها وبطنها، وكانت تعاني من نزيف. وتبيّن من الصورة الصوتيّة التي أُجريت لها أنّها بحالة إجهاض، وأنّ ما حدث معها حديث العهد ولم يتخطّ الساعات القليلة وهي لما تزل في الأسبوع السادس من الحمل.
وقد أكّد ربّ عمل الناطور المدعي، أنّ الأخير حضر إليه والدماء تسيل منه، ولمّا سأله عن السبب أجابه أنّ خلافاً حصل بينه وبين شاغلة الطابق الثاني، فيما صرّح سكان البناية أنّهم علموا بالتواتر عن حصول تضارب بين "ج" والناطور دون أن يُشاهد أحدا منهم حقيقة ما حصل، وأصرّت المدعى عليها على أنّ الخلاف كان بينها وبين الناطور فقط مؤكّدة على عدم حصول تضارب مع زوجته.
القاضي الحسامي أصدر قراره الظني في القضية، مانعاً المحاكمة عن المدعى عليها من جرم التسبب بوفاة إنسان بالضرب أو العنف أو الشدّة (المادة 550 عقوبات) بعدما تبيّن من التحقيقات أنّها كانت تجهل أنّ الناطورة حامل، طالباً اعتبار فعلها من نوع الجنحة كونها أقدمت على ضرب المدعيّة قصداً وتسبّبت بتعطيلها عن العمل (المادة 555 عقوبات) وأحال الأوراق إلى النيابة العامة لإيداعها المرجع القضائي المختص.