تعمد بعض وسائل الاعلام وجمعيات المجتمع المدني على تناول اخبار تتعلق بمنع افلام سينمائية او اقتطاع مشاهد منها مشيرة الى ان هذا الإجراء المتخذ صادر عن المديرية العامة للأمن العام .
يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح :
ان المعلومات التي يتم تداولها مغلوطة ولا اساس لها من الصحة ، كون المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1947 نصت على ان تقوم بمراقبة الاشرطة المعدة للعرض في الجمهورية اللبنانية مصلحة المراقبة في مديرية الأمن العام ، وتمنح الاجازة بالعرض اذا كان الشريط صالحاً للعرض واذا كان هناك ما يدعو الى منع عرض الشريط كله او اقتطاع بعض اجزائه فأن امر مراقبته والبت به يعود الى لجنة مراقبة اشرطة الافلام المعدة للعرض المشكلة بموجب القرار رقم 85/2010 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بناء على القانون المذكور والمؤلفة من مندوبين من كل الوزرات التالية : " الاعلام ، الاقتصاد ، التربية والتعليم العالي ، الخارجية ، الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات " ويرأسها مندوب وزارة الاعلام .
ان اللجنة المذكورة تتخذ قراراتها بالاكثرية ولها ان تقرر السماح بعرض اي شريط بعد تصنيفه للفئات العمرية المناسبة او اقتطاع مشاهد منه للسماح بعرضه ولها ان ترفع توصية معللة بالمنع الى معالي وزير الداخلية والبلديات الذي يعود له وحده قرار منع العرض.
ان المديرية العامة للأمن العام اذ تؤكد على تعاملها مع القضايا والمواضيع انطلاقا من القوانين المرعية الاجراء والقرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية ، تهيب بوسائل الاعلام والجمعيات كافة توخي الدقة والموضوعية في تناولها للموضوع .