اوقف السوري زكريا ق. م. في محلة الجميزة من دورية من مكتب المعلومات في بيروت بينما كان يقوم ببيع البالونات ويجلس ابنه القاصر بقربها، وصار الادعاء عليه بجرم الاتجار بإبنه القاصر وكان عمره سبعة اعوام تاريخ حصول الجرم ، مستغلا سلطته الوالدية عليه، وافاد بأنه يعمل بائعا متجولا وعندما حضرت الدورية الامنية كان وولده عائدان الى المنزل، وانكر ما اسند اليه في معرض استجوابه الاستنطاقي، وادلى بأنه عاملا عاديا في كل المجالات، وعند توقيفه وولده القاصر لم يكونا يعملان وكانا يسيران في طريقهما الى المنزل في الاوزاعي. واردف نافيا ذكره في التحقيق الاولي انه يعمل بائعا جوالا، وذكر ذلك تحت تأثير الضرب، متعهدا بعدم ترك ولده القاصر يتسول في الشارع، وفي حال تكرار الامر فإنه يرضخ الى القانون.
إشارة القضاء
وأحيل ملفه على محكمة الجنايات في بيروت ليحاكم بالجناية المنسوبة اليه بعدما اعتبر القرار الاتهامي ان المتهم اعترف في التحقيقين الاولي والاستنطاقي صراحة والقاء القبض عليه بالجرم المشهود بإرغام ابنه القاصر على العمل القسري بمعيته في بيع الالعاب والتسول مستغلا سلطته الوالدية عليه.
وكان المتهم اوقف وجاهيا في 27/ 7/ 2013 وخُلي في 18/10/ 2013 ، ثم فرَ ولا يزال فارا من وجه العدالة، وبنتيجة المحاكمة العلنية الغيابية ذكرت الوقائع ان المتهم اوقف بسبب حضَه ابنه القاصر على التسول ونفى اوليا ذلك او العمل معه قسرا كبائع متجول وانما كلفه بالجلوس بالقرب من بعض الاغراض فقط، وجرى ايداع القاصر بإشارة القضاء مركز الرعاية في الكحالة، وكرر نفيه في التحقيق الاستنطاقي زاعماً انه وابنه كانا في صدد العودة الى المنزل عندما جرى توقيفه، مضيفا تعهده بعدم ترك ابنه يتسول في الشارع معلنا تحمله المسؤولية في حال تكرار ذلك.
عقوبة الاعتقال
واعتبر الحكم ان التعهد يتضمن اعترافاً ضمنياً من المتهم، فضلا ًعن فراره في مرحلة المحاكمة، وما توافر من معطيات من مجمل الاوراق والتحقيقات قد وفرت للمحكمة الاقتناع الكافي من ان المتهم اقدم على الاتجار بإبنه القاصر بإستغلاله في التسول فيكون فعله منطبقا على جناية منصوص عليها في قانون العقوبات ويقتضي تجريمه بمقتضاها، وقضت المحكمة برئاسة القاضي محمد مظلوم غيابيا بإنزال عقوبة الاعتقال به لمدة عشر سنوات والغرامة مئتي ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور وادغام العقوبتين بحيث تنفذ في حقه سوى احدى هاتين العقوبتين لتساويهما واعتباره فارا من وجه العدالة وتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة او غير المنقولة والتأكيد على مذكرة القاء القبض في حقه.
وخالف الحكم المستشار في المحكمة نفسها القاضي بسام الحاج معتبرا انه كان يقتضي تبرئة المتهم لعدم ثبوت توافر ادلة كافية على عنصر الاستغلال وقيام الجرم في حقه.