بمعزل عن مطالبتنا بضرورة إجراء انتخابات عامة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لهيئتيه:  الشرعية و التنفيذية؛ لكن هناك سؤال قانوني يطرح نفسه : هل يحق لما تبقى من إدارة المجلس الشيعي أن تعيّن الشواغر في الهيئتين ? و هل من داعٍ قانوني لذلك ? 

سؤال مهم جدا، على اعتبار أن النصوص القانونية للمجلس الشيعي تتطرق لهذه الحالة، و الأسوأ أن القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني أعطى صلاحية استثنائية في هذا الأطار لملء الشواغر، دون أن يكون هناك أي مسوغ قانوني!!!

فنص المادة 20 من القانون 67/72، قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية واضح و صريح، و قد جاء فيها : (إذا شغر مركز عضو في الهيئة التنفيذية ما عدا الرئيس و نائب الرئيس فيدعى الشخص أو الأشخاص الذين يلونهم بعدد الأصوات حسب حضور آخر جلسة انتخابية).

إقرأ أيضًا: إصلاحا للخلل القانوني (18): هل يحق للشيخ قبلان الترشح لرئاسة المجلس الشيعي?

 

فالنص واضح بعدم إجراء انتخابات عند حصول الشغور في الهيئة التنفيذية. 

و أوضح من ذلك ما جاء في الفصل الثالث من النظام الداخلي للمجلس الشيعي، و المخصص لحالات (شغور العضوية و إنهاؤها) ، فجاءت المادة 19 كالتالي : (إذا شغر مركز عضو في الهيئة التنفيذية فيملأ حسب أحكام المادة 20 من القانون، و في كل حال، لا يلجأ لانتخاب فرعي إلا إذا أصبح عدد أعضاء الهيئة التنفيذية المنتخبين أقل من النصف و كان ذلك قبل سنة من انتهاء ولاية الهيئة المذكورة. 
تطبق نفس الأحكام المذكورة أعلاه عند شغور العضوية في الهيئة الشرعية).

فيتحصل عندنا، أن الأعضاء الباقين في الهيئة الشرعية أكثر من النصف، و أعضاء الهيئة التنفيذية ما زال نصفهم موجودا، و القانون يرفض الإنتخابات إلا إذا بقي بالهيئة أقل من نصف الأعضاء. 

و إذا جئنا لأعضاء الهيئة الشرعية، فنلحظ أن أعضائها الحاليين هم : 
1-الشيخ عبد الأمير قبلان. 
2- الشيخ حسن عواد.  
3-السيد محمد علي الأمين. 
4- الشيخ خليل شقير. 
5-الشيخ محمد يزبك. 
6- الشيخ علي الخطيب. 
7- السيد كاظم إبراهيم. 
8- الشيخ محمد مراد. 


و أما أعضاء الهيئة التنفيذية فهم : 
1- محسن دلول. 
2- عاصم قانصو. 
3- محمد شعيتو. 
4- محمد ياسين. 
5- زيد الزين.
6- حسين حمدان. 

إقرأ أيضًا: إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (17): حينما يحترم الرئيس الماروني الإرادة الشيعية!

 

و عليه فلا يوجد أي داعٍ لتعيين أي موقع شاغر، كون العدد لم يصل ل ( أقل من النصف ) وفقاً للنص السابق! 

و حتى لو فرضنا أن عدد الأعضاء أصبح ستة، فرغم ذلك لا يتوجب ملء الشواغر، كون النصف ستة، و النص يقول أقل من النصف، و تالياً يتوجب السعي لملء الشواغر متى صار عدد أعضاء أي من الهيئتين خمسة فما دون.

بين الانتخاب و التعيين و مجيء أول الخاسرين : 

النصوص السابقة تلحظ وجوب الانتخاب عند تدني عدد هيئة عن نصف أعضائها، ما يعني أن التعيين لا شرعية له إطلاقا، لأنه كما أسلفنا في موارد سابقة أن الموقع الذي نحن بصدده ذو صفة تمثيلية، ما يحتم ملء شواغره بالانتخاب دون التعيين!  

و منه ندرك أن أي انتخابات فرعية مع توفر نصف أعضاء أي من الهيئتين، هي انتخابات غير قانونية، و من باب أولى أن التعيين في المورد المذكور غير قانوني البتة.

كما أن الآلية القانونية عند الشغور تكون بمجيء أول الخاسرين، كما في المادة الآنفة الذكر : (فيدعى الشخص أو الأشخاص الذين يلونهم بعدد الأصوات حسب حضور آخر جلسة انتخابية).

و لذا فإننا نستغرب أشد الإستغراب إقدام المجلس النيابي على إعطاء صلاحية لتعيين المراكز الشاغرة، حيث لا موجب لذلك! 

و ليت نواب البرلمان اللبناني، و لا سيما من قدم اقتراح القانون (حسن فضل الله و علي بزي) ؛ اطلعوا على قوانين المجلس الشيعي!!