بعد الاشكالية القانونية التي أثارها اتخاذ القضاء المختص بحماية الأحداث قراراً بمنع بث فيديو كليب "ديو" ميريام كلينك وجاد خليفة وسحبه من التداول على كل وسائل الاعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب "تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة في حال المخالفة"، شرح المحامي صالح مقدم أن "القرار القضائي الذي صدر عن قاضي الاحداث بمنع نشر الفيديو، جاء على خلفية وجود مشاهد تطال الآداب العامة وتؤذي المجتمع بأسره".
ولفت الى أنه "لجهة صحة القرار وصدوره عن قاضي الاحداث فالخطوة صحيحة بسبب استخدام طفلة قاصرة في الفيديو وهذا سبب كافٍ لصدور قرار المنع".
وأكد المقدم في حديث مع "النهار" أن "منع التداول على وسائل الاعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، أتى في مكانه لأنه بذلك يكون كفيلاً بمنع التداول بالمادة المسيئة طالما ان وسائل التواصل الاجتماعي هي شخصية لكل مستخدم لها ويعتبر مسؤولاً شخصياً من يستخدم صفحته الخاصة وتبعاً يكون مسؤولاً اذا ارادَ نشر الفيديو ومخالفة قرار قضائي".
اما لجهة الغرامة المالية المفروضة على من ينشر الفيديو، فاعتبر أنها "اتت صحيحة ايضاً لأن من ينشره يكون قد خالف القرار القضائي الصادر"، وقال: "في كل الاحوال ما جدوى قرار المنع في حال لم يتبعه غرامة مالية لمن لم يلتزم بالقرار الصادر".
اما لجهة مصير ناشري الفيديو فأكد ان "القرار الصادر ليس له مفعول رجعي وبالتالي يطبق القرار القضائي من لحظة صدوره وبكل الاحوال على من كان قد نشر الفيديو قبل صدور القرار ان يزيله فوراً عن صفحته لكي لا تتم ملاحقته قضائياً".
ويشار الى أن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود طلب من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان فتح محضر تحقيق لدى مكتب حماية الاداب في بث الفيديو كليب لتضمنه "اموراً بذيئة"، بحسب مصادر قضائية، واستدعاء كلينك وخليفة الى التحقيق من المكتب المذكور، وفي ضوئه يبنى على الشيء المقتضى. وكلف قاضي الاحداث مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تنفيذ قراره برفعه عن مواقع التواصل الاجتماعي.