ذكرت صحيفة "الديار" أن اليان الصفتلي لم تكن تعلم ان زهرة شبابها ستقطف على يد رقيب اول وهي التي كانت قد خرجت من الملهى التي سهرت فيه حيث لاقتها رصاصة الوداع من ابن مؤسسة عسكرية فقد وعيه وادراكه بعدما ثمل في احد الملاهي وقصد آخراً ليكمل اطفاء ما تبقى لديه من احساس لكنه غضب بعد منعه من الدخول للانضمام الى رفاقه الذين ينتظرونه وحصل تلاسن مع الموظفين المولجين بادخال الساهرين لعدم وجود حجز باسمه ورفقته فغادر مدخل الملهى وراح يشتم المحل والموظفين والادارة وبينما هو بانتظار ان يقله اصدقاؤه زاد منسوب الغضب لديه فشهر مسدسه الحربي غير المرخص واطلق منه ثلاث عيارات نارية باتجاه لوحة تحمل اسم الملهى وفق اعترافاته لكن احداها تمكنت من اختراق جسد اليان وكانت كافية لانهاء حياة ابنة العشرين بعدما احدثت تمزقاً في الجزء العلوي من الزلعوم واللسان ودخلت العنق وتمكنت من تمزيق النخاع الشوكي يوم 12/1/2015 كان اليوم الذي لفظت فيه اليان الروح وفي 17/2/2017 لفظت المحكمة العسكرية الداعمة حكمها بحق الرقيب اول ح.ط والذي قضى بسجنه 3 سنوات.
وكانت الرئاسة قد وجهت بعض الاسئلة الى المتهم ورفاقه ط.ح وي.ح حيث اكد المتهم على ما ورد في افادته في حين شدد زميله على عدم معرفتهم باصابة الفتاة رغم ان العميد سأله كيف لا وهي ملقاة على الارض فكان رد ط.ح انه سمع صراخاً فظنه من الخوف وقد ترافع وكيل مطلق النار بعد ان تم سؤالهم عن حصول اسقاط حق فاذا بوكيل المغدورة يؤكد للمحكمة عدم امكانية حصوله وهم فقط يريدون العدالة. ولفت المحامي في مرافعته الى ان موكله تفاجأ بمنعه ورفاقه من الدخول الى الملهى الذي قصدوه بعد مغادرتهم الاول وبعد تلاسن وتشابك مع الشباب في الملهى اضطر موكله لاطلاق النار دفاعاً عن نفسه وتفريقهم عنه وهو وجه سلاح باتجاه الارض وهو امر ثابت كما انه كان مخموراً وقد تلقى اتصالاً يؤكد له تسببه بقتل المغدورة التي لا تمت له باية صلة ولا يعرفها لافتاً ان ادانته بالمادة 550 والتي تنص على التسبب بقتل شخص دون قصد بالعنف والضرب وهذا الامر غير موجود كون موكله لم يتعرض للفتاة بالضرب او العنف والشدة ولم يكن الامر مقصوداً لذا فان العناصر الجرمية غير متوفرة وهو ايضاً كان فاقداً للوعي والادراك والقانون لا يجرم من لم يكن في وعيه وهذا الفعل تنطبق عليه المادة 564 من قانون العقوبات حيث ورد في اجتهاد للقاضي شمس الدين حول تطبيق فعل الخطأ قلة احتراز لذا نطلب عدم تجريمه بالمادة 550 وابطال التعقبات بحقه كونه لم يكن واعياً وبصورة استطرادية تطبيق المادة 564. اما وكيل المتهمين الاخرين المحامي صليبا الحاج فقد اكد انه كان من الواضح ان موكليه لم يعلموا باصابة الفتاة وهما اكتفيا باعلام مطلق النار بحصول الامر بعدما وصلتهم الاخبار عن اصابة الفتاة لذا فان العناصر الجرمية غير متوفرة وهو يطلب ابطال التعقبات بحقهما.