وجهت وزارة السياحة تعميما الى وكالات السفر والسياحة من الفئة الاولى، يتعلق بالدخول الى حرم مطار بيروت الدولي جاء فيه:
"استنادا الى احكام القرار رقم 57/ن تاريخ 17/5/2000، وبما ان مهلة تقديم طلبات السماح بالدخول الى مطار بيروت الدولي تبدأ في اول شباط 2017، لذلك يطلب الى جميع وكالات السفر والسياحة من الفئة الاولى العاملة في لبنان وجوب تقديم طلباتهم المتعلقة بالدخول الى حرم مطار بيروت الدولي لعام 2017، اعتبارا من اول شباط 2017 ولغاية 28 منه.
كما تذكر وزارة السياحة بالمستندات الواجب تقديمها:
1 - نسخة عن قرار الترخيص المعطى للوكالة.
2 - نسخة عن السجل التجاري.
3 - صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار محلة اقامة صاحب الطلب.
4 - صورة عن تذكرة الهوية او اخراج القيد.
5 - نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها لاكثر من شهر واحد.
6 - افادة من الضمان الاجتماعي تثبت انتماء المستخدم الى المؤسسة التي يعمل لها.
7 - صورة عن اجازة العمل وبطاقة الاقامة صالحة اذا كان المستخدم غير لبناني.
8 - نسختان عن بطاقة المطار لعام 2017.
9 - شارة الوكالة.
10 - افادة من الضمان الاجتماعي لجميع موظفي الوكالة.