تنص المادة 522 - معدلة وفقًا للقانون تاريخ 5-2-1948: إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر الحكم بالقضية وعلق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه، يعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
لاتزال قضية المرأة مادة أساسية على طاولة البحث القانوني والمحلي، لهذا يقود المجتمع المدني والنسائي في لبنان حملة لتنزيه القانون اللبناني من التمييز ضد النساء، ويرتكز النضال على ثلاث حملات يقودها كل من "التجمع النسائي الديموقراطي"، ومنظمة "أبعاد" و"الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة"، وتهدف إلى إلغاء هذه المادة، وكذلك تأمين الحماية القانونية للنساء المعرضات للعنف الجنسي، وهو نضال مدعوم باقتراح النائب إيلي كيروز، لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات وليس تعديلها.
ففي المادة السيئة الذكر تواطؤ ذكوري فاضح على المرأة الضحية: المادة 522 تُسقط جرم الاغتصاب في حال أقدم المُغتصِب على الزواج بالمُغتصَبة، وهو تواطؤ للسلطة الاجتماعية الذكورية مع السلطة السياسية الذكورية المتمثلة بالسلطة القضائية على جسد المرأة، وشرطه غسل عار السلطة الاجتماعية المتمثلة برجال العائلة الذين مُسّ "بشرفهم"، مقابل إسقاط الحقّ العام المنوطة حمايته بالسلطة القضائية التي من واجبها (نظريًا) ممارسة حقّ الادّعاء العام، يسقط الجرم ويسقط الادّعاء العام بفعل الصفقة تلك، والمرأة بطبيعة الحال هي خارج الصفقة وإن كانت موضوعها.
يترك الاغتصاب المرأة في حالٍ من الصدمة النفسية والعصبية التي قد تولّد داخلها عداء تجاه النفس والمجتمع يستدعي علاجا نفسيًا طويل الأمد بهدف إعادة تأهيلها نفسيًا واجتماعيًا وإعادة بناء ثقتها بنفسها وبالآخر. مركز إعادة التأهيل الذي يقدّمه قانون العقوبات اللبناني للمغتصبة هو البيت الزوجي، حيث يضعها مع المغتصب تحت سقف واحد بعد أن يبرئ ذمته بفعل عقد الزواج ويكافئه على جرمه كي يعيد اغتصاب المغتصبة مرارًا وتكرارًا. 
وبذلك تكريس لثقافة اعتبار أنّ جسد المرأة هو الجسد المُدان وليس فعل المعتدي، إنّه قلب واضح للأدوار، وإسقاط لعار المغتصِب وعار فعلته على المرأة وجسدها، التي تُرغَم في كثير من الأحيان على أن تخضع لتقاليد اجتماعية قبلية تضغط عليها من أجل ستر "العار" للعائلة وتجنّب الفضيحة أو حتى القتل تحت مسمّى "جريمة الشرف"، فقد أبقى قانون العقوبات اللبناني على العذر المخفف لما يسمّى "جريمة الشرف" حتى العام 2011، حيث صوّت المجلس النيابي في 4/8/2011 على إلغاء المادة 562 المتعلقة بجرائم "الشرف"، فعقد الزواج هنا أصبح عقد بيع وشراء، المرأة المغتصبة هي السلعة المعطوبة التي يسارع مالكوها للتخلص منها بأبخس ثمن كي يُحافظ على كرامة "وشرف" العائلة ومنزلتها الإجتماعية، وإتمام عقد البيع هو شرط الصفح عن المغتصب.
وضمن الحملة التي تقودها منظمة أبعاد لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت الحملة  شعار " لن نرضى بأقل من إلغاء المادة 522 ": هذا الشعار رفعته منظّمة أبعاد التي تقود حملة لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تنصّ على إيقاف ملاحقة المغتصب في حال تزوج من ضحيته وغيرها من الأحكام.
وعليه نفّذت "أبعاد" تحركًا رمزيًا تضمّن مشهداً لعدد من الفتيات باللباس الأبيض بما يعكس الذل والإهانة والعنف الذي تتعرض له المرأة اللبنانية من خلال القوانين الجائرة، وإلى جانب الحملة الإعلامية التي تقوم بها بعنوان "الأبيض ما بيغطي الاغتصاب: #ما_تلبسونا_522"، التقت على مدى أسبوع عددًا من النواب، أعضاء لجنة الإدارة والعدل من مختلف الكتل النيابية؛ هذا التحرك هو الثاني من نوعه، بعدما نفّذت تحركًا مماثلًا الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة المادة في لجنة الإدارة والعدل.
بين الإلغاء والتعديل تبقى الكلمة الفصل للجنة الإدارة في اجتماعها غدًا الأربعاء، وكانت اللجنة ناقشت نصّ المادة الأسبوع الماضي حيث اكتفت ببيان أعلنت خلاله أنها استمعت إلى رأي وزارة العدل ونقابة المحامين "وبعد التداول والمناقشة بين أعضاء اللجنة توافقت على المبادىء الأساسية التي يرمي إليها الإقتراح المقدم من كيروز، على أن تتابع عملها بعد التدقيق لجهة الصياغة نظراً لدقة النتائج التي تترتب".