أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إعفاء التلامذة اللبنانيين فقط المسجلين في مرحلة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية من رسوم التسجيل لحساب الموازنة العامة.
وجاء في تعميم الوزير بهذا الخصوص:
لما كان المرسوم رقم 161 تاريخ 26/8/1981 المعدل بموجب الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 ( قانون موازنة العام 1993) قد حدد الرسوم المستوفاة لحساب الموازنة العامة في المدارس الرسمية.
ولما كان القانون رقم 385 تاريخ 14/12/2001 المعدل بموجب القانون رقم 460 تاريخ 29/8/2002 قد أعفى تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي من الرسوم والمساهمات منها رسوم التسجيل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 161 تاريخ 26/8/1981،
واستناداً إلى المادة 49 الجديدة المعدلة بموجب القانون رقم 150 تاريخ 17/8/2011 التي نصت على ان التعليم الزامي في مرحلة التعليم الأساسي ومتاح مجاناً في المدارس الرسمية وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه المرحلة.
لذلك، طلب من مديري المدارس الرسمية في التعليم الأساسي بكافة مراحله ومن مديري الثانويات الرسمية التي يوجد فيها حلقة ثالثة من مراحل التعليم الأساسي عدم استيفاء رسوم التسجيل لحساب الموازنة العامة عن التلامذة اللبنانيين فقط عن العام الدراسي 2016-2017، وكل مدرسة أو ثانوية تقاضت هذه الرسوم خلال هذا العام يتوجب عليها اعادتها إلى أصحابها بموجب وثائق تثبت ذلك. على ان يعمل بهذا التعميم اعتباراً من بداية العام الدراسي 2016-2017