أوضحت النيابة العامة العسكرية ل "الوكالة الوطنية للاعلام" في متابعة لملف تفجير كسارة انه "بنتيجة التحقيقات في موضوع متفجرة كسارة وبعد ختم التحقيقات الاولية التي اجريت لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة للامن العام تحت اشراف النيابة العامة العسكرية، تم الادعاء على 23 شخصا من ضمنهم 12 موقوفا واربعة اشخاص متوارين عن الانظار بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش" الارهابي بقصد القيام بأعمال ارهابية، بتوجيه ودعم من المدعو "ابو البراء"، كما تم الادعاء على بعضهم، ومن ضمنهم خمسة من الموقوفين بجرم الاشتراك في ما بينهم مع كل من يظهره التحقيق على صنع وتحضير عبوتين ومحاولة استهداف احد الاشخاص باحداها في محلة سعدنايل بتاريخ 7/5/2016 ومحاولة استهداف جبانة البلدة بالثانية اثناء التشييع، وبعد فشل العملية الاولى نتيجة اكتشاف العبوة من الجيش، خططوا لوضع العبوة الثانية في النبطية، وبعد فشلهم من اتمام ذلك قاموا بوضعها في كسارة من اجل استهداف موكب لحركة "أمل" وقاموا بتفجيرها بتاريخ 31/8/2016، وشمل الادعاء مدعى عليهما اثنين بجرم مساعدة مطلوبين على الهرب والتواري من وجه العدالة ومساعدة اشخاص ارهابيين وتهريبهم الى سوريا، وثمة اشخاص لم يتوصل التحقيق الى بيان هوياتهم ومن ضمنهم المدعو "ابو البراء".
وأكدت النيابة ان "المعلومات التي جرى تناقلها لجهة ان المدعو "ابو البراء" هو المدعو محمد قاسم الاحمد غير دقيقة، والا لكان تم الادعاء على هذا الاخير من النيابة العامة العسكرية".
وفي موضوع الشيخ بسام الطراس الذي تم تركه رهن التحقيق بناء على إشارة مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار، اوضحت ان "هذا الأمر يعني ان التحقيقات مع هذا الاخير سوف تتابع، وان الحجار حدد جلسة لمتابعة التحقيق مع الطراس يوم الاربعاء 28/9/2016".
وعن التسريبات التي طالت مضمون التحقيق، أكدت "نقلا عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ان النيابة العامة العسكرية مسؤولة فقط عما يصدر عنها، وانها ليست بصدد تسريب مضمون التحقيق في هذه المرحلة ولا سيما ان المادة 53 اصول محاكمات جزائية تنص على وجوب التحقيق سريا ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. ويتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وعما تم تداوله عن اعترافات أدلى بها الطراس قبل حضور الحجار الى مركز الامن العام للتحقيق معه، اوضحت ان "القاضي الحجار كان قد اعطى للامن العام ظهر يوم الاحد 11/9/2016 اشارة باستدعاء الطراس للتحقيق معه، وتم إحضار هذا الاخير عند الثامنة مساء وحتى حضور الحجار الى مبنى الامن العام عند منتصف الليل لم يكن بعد قد بوشر باستماع افادة الطراس، وان الافادة الوحيدة التي ادلى بها هذا الاخير كانت امام الحجار اعتبارا من الساعة 12,54 ليلا، بحسب ما هو مدون صراحة في محضر التحقيق الجاري لدى الامن العام".
وعن سبب ترك الحجار للطراس رهن التحقيق بعد ان كان هو نفسه قد امر بتوقيفه، اوضحت ان "اشارة القضاء كانت باستدعاء الطراس وليس توقيفه، فالاشارة بالتوقيف تعطى بعد استماع الافادة وليس قبلها".
وعما اذا كان حضور مفوض الحكومة المعاون الى الامن العام يشكل تجاوزا لصلاحياته، اشارت الى ان "المادة 49 اصول محاكمات جزائية تنص بشكل صريح على حق النيابة العامة في أن تتولى التحقيق الأولي بنفسها، لافتا في هذا السياق بان علاقة النيابات العامة بالضابطة العدلية تحكمها نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المادة 38 التي تنص على ان يقوم بوظائف الضابطة العدلية، تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، النواب العامون والمحامون العامون. يساعد النيابة العامة، ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية، كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به، الآتي ذكرهم: أولا المحافظون والقائمقامون، ثانيا مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الإقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي، ثالثا مدير عام الأمن العام وضباط الأمن العام ورتباء التحقيق في الأمن العام. ومدير عام أمن الدولة، ونائب المدير العام، وضباط أمن الدولة ورتباء التحقيق في أمن الدولة".
وعن التسجيل الصوتي لاحمد الايوبي، أكدت أن "النيابة العامة العسكرية تلتزم ما هو صادر عنها، ولا علاقة لها بخلفيات تسريبات او تسجيلات غير صادرة عنها"، مشددة على ان "انتقال الحجار الى مبنى الامن العام حصل بعد تداوله الموضوع مع مفوض الحكومة القاضي صقر صقر الذي كان يتابع بدوره مسار التحقيقات، وان التواصل مع وزيري الداخلية والعدل بشأن موضوع امني بهذا الحجم امر طبيعي، ودون ان يكون لهذا التواصل اي علاقة بموضوع توجه الحجار الى مبنى الامن العام، الذي كان سببه المباشر عدم المباشرة باستماع افادة الطراس منذ الثامنة مساء وحتى منتصف الليل، والنيابة العامة العسكرية لا يمكن ان تسمح بان يبقى شخص تم استدعاؤه بناء على إشارتها للتحقيق معه وهو شيخ ومفت سابق بدون افادة حتى صباح يوم عيد الاضحى".
وشددت على ان "للقضاء وحده ان يقدر مبررات التوقيف من عدمه تبعا لما تضمنه مضمون التحقيق وظروفه. وعما اشيع عن ان الطراس كان محط متابعة امنية منذ سنوات، فإن القضاء سوف يستكمل التحقيقات لهذه الجهة ليبنى على الشيء مقتضاه، اما استدعاء الطراس يوم الاحد 11/9/2016 فهو حصل على خلفية تفجير كسارة تحديدا وليس للتحقيق او التدقيق في معلومات او معطيات قديمة لم تستدع من قبل اي من الاجهزة الامنية مخابرة النيابة العامة العسكرية بشأنها رغم وجودها لديها منذ عدة سنوات كان الطراس يتنقل خلالها بكل حرية بدليل دخوله عبر مطار بيروت بتاريخ 10/9/2016 بدون اي عائق، وبالتالي ان موضوع استدعائه وتركه تم تقريرهما على خلفية تفجير كسارة تحديدا، والقضاء لم يجد ان معطيات التحقيق توجب توقيفه كمشتبه به في هذا التفجير، ولا يمكن لاحد المزايدة على جدية النيابة العامة العسكرية في ملاحقة الشبكات الارهابية".
وعن مسار التحقيق المرتقب مع الطراس، أكدت النيابة أن "التحقيق يجب أن يكون جديا وشفافا والا يهمل اي تفصيل وارد سواء في تحقيق الامن العام او تحقيق مخابرات الجيش"، واعتبرت ان "سبب نقل التحقيق من الامن العام الى مخابرات الجيش هو أمر تقني، ولا سيما ان الاستنابة للتحقيق بتفجير كسارة كانت اصلا من القاضي صقر لمخابرات الجيش منذ حصول التفجير، وان تحقيق الامن العام سمح القضاء بانطلاقه بشكل متواز مع التحقيق الاساسي لدى مخابرات الجيش بعد ان تمكن الامن العام من كشف بعض خيوط هذا التفجير وتوقيف بعض المتورطين اعتبارا من 3/9/2016، مؤكدة ان نقل التحقيق لا يشكل بأي شكل من الاشكال انتقاصا من دور الامن العام او تهميشا لانجازاته وتحديدا في ما خص تفجير كسارة الذي تمكن من كشف خيوطه خلال ايام قليلة من حصوله وهو ما دفع بالقاضي الحجار نفسه الى الحضور الى مبنى الامن العام يوم السبت 10/9/2016 واطلاعه على مدى اكثر من ثلاث ساعات على مسار ذلك التحقيق".
وختمت النيابة ان "التحقيق المرتقب سوف يحتاج ايضا الى بعض التحقيقات الفنية من اجل كشف كل الملابسات المحيطة بقضية الشيخ الطراس، تمهيدا للبت بشكل نهائي بمسألة تركه او توقيفه، وفي ضوء مدى توفر ادلة توجب ملاحقته او عدم وجودها".