وافق البرلمان المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث.
 
ويتضمن المشروع ثلاث مواد، المادة الأولى: يستبدل بنص المادة "242" مكرر من قانون العقوبات النص الآتي: مع مراعاة حكم المادة "61"من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات كل من قام بختان أنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
 
وتكون العقوبه السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
 
وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم "242" مكرر (أ) إلى قانون العقوبات ونصها كالتالي:
 
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات كل من طلب أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة "242" مكرر من هذا القانون.
 
هناك 92% من النساء المصريات بين 18 إلى 42 سنة أجريت لهن عملية الختان، وفق إحصائية اليونسيف 2016، في حين 70% من عمليات الختان يجريها أطباء على الرغم من صدور قانون في 2008 يجرم ختان الإناث كما ورد في المادة (242) من قانون العقوبات.