تقدم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود بطلب نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ 14 تموز 2016 والقاضي بتجريم المتهم محمد النحيلي بالجناية المنصوص عنها في المادة 549 فقرة 4 عقوبات معطوفة على المادة 189 منه، وإنزال عقوبة الاعدام بحقه وتطبيق نص المادة 252 عقوبات بحقه، لافادته من العذر المخفف سندا الى المادة 251 من قانون العقوبات بتخفيف العقوبة الى الحبس لمدة 7 سنوات وانزال العقوبة تخفيفا سندا الى المادة 254 عقوبات الى الحبس لمدة 5 سنوات.
وطلب من محكمة التمييز الجزائية قبول طلب النقض شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، ومستوفيا شروطه الشكلية.

وفي الاساس، طلب نقض القرار المطعون فيه، سندا للفقرة "ب" من المادة 196 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، للخطأ القانوني في تطبيق المادة 252 عقوبات ، لأن محكمة الجنايات في بيروت قد أخطأت في تفسير وتطبيق المادة 252 عقوبات، ومن ثم نشر الدعوة العامة مجددا ورؤيتها انتقالا واصدار القرار بتجريم المطلوب النقض ضده محمد النحيلي بجناية المادة 549 فقرة 4 عقوبات، معطوفة على المادة 189 منه وانزال أشد العقوبة بحقه. 


الوكالة الوطنية للاعلام