تقدم عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز، عبر رئاسة مجلس النواب، باقتراح قانون يرمي الى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، المتعلقة بوقف ملاحقة مرتكب إحدى جرائم الإعتداء على العرض في حال انعقاد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها.
وأرفق كيروز اقتراح القانون بأسبابه الموجبة، متمنيا على رئيس مجلس النواب نبيه بري إحالته الى اللجان النيابية، عملا بأحكام المادتين 101 و 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولا الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.
وفي ما يلي نص القانون:
في الاسباب الموجبة
إن حماية المرأة اللبنانية، في كرامتها وسلامتها، تقتضي في جانب من جوانبها تعديل النصوص القانونية الوضعية، ولا سيما تعديل المنظومة التشريعية الجزائية وتحديدا قانون العقوبات لجهة إلغاء أي إجحاف بحق المرأة، وخصوصا النص التعلق بتزويج المعتدى عليها من المعتدي بموجب المادة 522 التي تحتاج الى الإلغاء والتي تنص على وقف الملاحقة وتعليق تنفيذ العقوبة في حال انعقاد زواج صحيح بين المجرم والمعتدى عليها.
إن نص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني ومن حيث انطباقه على حالات الإعتداء على المرأة بالقوة أو العنف أو بالحيلة والخداع إنما يتعلق بأفعال تشكل اعتداء جسيما على كرامة المرأة وسلامتها الجسدية والنفسية والمعنوية.
لقد أتت المادة 522 لتعالج في الواقع مشكلة أهل المعتدى عليها وعائلتها وعشيرتها من حيث ما يعتبرونه هم مساسا بكرامتهم وشرفهم.
إن الزواج الصحيح بين المعتدي أو أحدهم عند تعددهم والمعتدى عليها لا يشكل تعويضا أو حلا للضرر الجسيم الذي تتعرض له المرأة من جراء الإعتداء عليها ما يساوي ضرب الإعتداء عليها بألف مرة بدلا من محو آثاره أو التخفيف من وطأته عليها.
من هنا، كانت الحاجة الى إلغاء هذا النص لكونه يشكل حلا للجميع من المعتدي الى أهل الضحية ما عدا المعتدى عليها. إن وقف الملاحقة عن مرتكب الجرم يعني إفلات مجرمين كثر من العقاب لأن هذه المادة تشمل جميع الجرائم الواردة في الفصل الأول المتعلق بالإعتداء على العرض، سواء أكانت ذات صلة بالإغتصاب أو بالفحشاء أو بالخطف، ما يظهر مدى الضرر الناجم عنها، إن لم يتم إلغاؤها بحيث لا يفلت من العقاب أي فاعل أو شريك أو متدخل أو محرض أو مساهم في ذلك الجرم.
لذلك، فإن اقتراح القانون الحاضر يأتي لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وذلك على الوجه المفصل أدناه والآتي نصه:
اقتراح قانون
إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني
مادة أولى:
يلغى نص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني (المعدلة بموجب قانون 5/2/1948) المتعلق بزواج الفتاة المعتدى عليها بمرتكب إحدى الجرائم الواردة في الفصل الأول (الإعتداء على العرض) من الباب السابع من قانون العقوبات (في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة).
مادة ثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.