ابطل مجلس شورى الدولة مجتمعا قرار قائمقام بشري ربى الشفشق القاضي بمنع الدكتورة جميلة ديل كارمن البار الفخري من الترشح في قضاء بشري بسبب عدم معرفتها القراءة والكتابة، مع العلم ان الفخري تحمل دكتوراه في الاقتصاد ودبلوم تجارة وتتقن 4 لغات، وقد تم رفضها بسبب الامية، وطالب المجلس قبول ترشيح المدعية للانتخابات في قضاء بشري.
وجاء في القرار الاتي:
"أولا : في الشكل
بما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 19/5/2016 طعنا في القرار رقم 21/2016 الصادر عن قائمقام بشري بالتكليف بتاريخ 14/5/2016، والمتضمن رفض طلب الترشيح المقدم من المستدعية لعضوية المجلس البلدي في بلدة بشري/بشري، تكون واردة ضمن مهلة الأسبوع المنوص عليها في المادة 25-4 من القانون رقم 665/1997 وهي تستوفي صائر شروطها الشكلية، مما يقتضي قبولها شكلا.
ثانيا: في الأساس
بما ان المستدعية تطلب إبطال قرار قائمقام بشري برفض طلب ترشيحها لعضوية المجلس البلدي في بلدة بشري/بشري، تبعا لعدم استيفاء الطلب الشروط القانونية المطلوبة لجهة القراءة والكتابة.
وبما ان المادة 27 فقرتها الأولى من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 تنص على ما يلي: "لا يكون أهلا لعضوية المجالس البلدية:
1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة
وبما انه يستفاد من أحكام المادة 27 المذكورة أعلاه، ان المشترع أوجب على المرشح لعضوية المجالس البلدية، ومن بين شروط الأهلية الواجب توافرها لديه، أن يعرف القراءة والكتابة حتى يكون انتخابه صحيحا، وذلك تأمينا لحسن سير المرفق العام البلدي الذي يتطلب بفضل هذه المعرفة مشاركة فعالة في المجلس لرعاية شؤون البلدة.
وبما ان قانون البلديات لم ينص صراحة على مقياس يرجع اليه للقول بتوافر الشرط المذكور أو بعدم توافره، إنما يخضع ذلك لتقدير القاضي على ضوء الإختيار المجرى ومع مراعاة معطيات الملف وظروفه من مختلف الوجوه ولا سيما التطور العلمي والإجتماعي في البلدة.
وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على ان القدرة على الكتابة لا تعني خلو النص المكتوب من أية أغلاط إملائية، فضبا عن ان الفترة على القراءة لا تتطلب بالضرورة تلاوة النص على نحو يراعي الإلمام بلفظ كل الكلمات المقروءة تبعا لحالتها في الإعراب.
وبما انه يمقتضى صلاحية مجلس شورى الدولة في الإستقصاء والتحقيق، فقد أجرى المستشار المقرر بتاريخ 19/5/2016،تحقيقا مع المستدعية للتأكد من معرفتها القراءة والكتابة بحضور ممثل الدولة، وفق المحضر الذي ضم الى أوراق المراجعة الحاضرة، وذلك في سبيل تقدير مدى معرفتها القراءة والكتابة وفق منطوق المادة 27- فقرتها الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77.
وبما انه يتبين من الإختبار المشار اليه والذي تضمن قراءة نص قانوني وإملاء نص آخر، ان المستدعية وإن وجدت بعض الصعوية في التعبير في القراءة والكتابة، إلاان ما تتمتع به من مستوى علمي ثابت من الشهادات التي تحوزها والمبررة في الملف، يمكنها من الإضطلاع بواجباتها كعضو في المجلس البلدي.
وبما انه يقتضي بالإستناد الى مجمل ما تقدم، اعتبار المستدعية متمتعة بالأهلية للترشيح المنصوص عليها في المادة (27) من المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977، ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه واقعا في غير موقعه القانوني ومستوجبا بالتالي الإبطال بنتيجته.
وبما انه يقتضي بالتالي إعلان حق المستدعية بالترشيح للانتخابات البلدية في بلدة بشري،
وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر ما أدلي به لعدم الفائدة.
وبما ان كل ما أدلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح.
لهذه الأسباب، يقرر بالإجماع:
أولا: قبول المراجعة في الشكل.
ثانيا: وفي الأساس قبولها وإبطال القرار الرقم 21/2016 الصادر عن قائمقام بشري بالتكليف بتاريخ 14/5/2016 وإعلان حق المستدعية بالترشيح للانتخابات للانتخابات البلدية في بلدة بشري".