أصدر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قراراً قضى بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:

"إن وزير الدفاع الوطني، بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 ( تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون الدفاع الوطني)،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر،

بناء على مقضيات الخدمة والسلامة العامة،

يقرر:

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية بالتواريخ التالية:

1- نهار السبت الواقع في 7/5/2016 الساعة صفر وحتى الاثنين في 9/5/2016 ضمنا.

2- نهار السبت الواقع في 14/5/2012 الساعة صفر وحتى نهار الاثنين 16/5/2016 ضمنا.

3- نهار السبت الواقع في 21/5/2016 الساعة صفر وحتى نهار الاثنين 23/5/2016 ضمنا.

4- نهار السبت الواقع في 28/5/2016 الساعة صفر وحتى نهار الاثنين في 30/5/2016.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه.

- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

- تراخيص حمل الأسلحة ( صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية.

- المادة الثالثة: كل محافظة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.

- المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الإعلام".