أصدر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قراراً قضى بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:
"إن وزير الدفاع الوطني، بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 ( تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون الدفاع الوطني)،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر،
بناء على مقضيات الخدمة والسلامة العامة،
يقرر:
المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية بالتواريخ التالية:
1- نهار السبت الواقع في 7/5/2016 الساعة صفر وحتى الاثنين في 9/5/2016 ضمنا.
2- نهار السبت الواقع في 14/5/2012 الساعة صفر وحتى نهار الاثنين 16/5/2016 ضمنا.
3- نهار السبت الواقع في 21/5/2016 الساعة صفر وحتى نهار الاثنين 23/5/2016 ضمنا.
4- نهار السبت الواقع في 28/5/2016 الساعة صفر وحتى نهار الاثنين في 30/5/2016.
المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه.
- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
- تراخيص حمل الأسلحة ( صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية.
- المادة الثالثة: كل محافظة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.
- المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الإعلام".