يفترض القانون بحسب مرسوم، تنظيم حماية بعض الشخصيات - مع ما يزيد عنه من اضافات- وصل معها عدد المرافقين المصرح عنهم الى 1314 عنصرًا، إذا ما التزمنا بالنص القانوني، تصل نسبة الكلفة إذا تم احتسابها بالحد الادنى لا الاعلى، الى حوالى 32 مليار ليرة سنويا، بما يقارب المليارين والنصف شهريا، يُفترض بالمواطن اللبناني أن يدفعها من جيبه، لاشخاص قد يؤدون في أحيان كثيرة خدمات لا تمت لمهامهم بصلة، من دون احتساب الكلفة المضافة لشرطة مجلس النواب والحرس الجمهوري وسرية حرس رئاسة الحكومة.

أثبتت تجارب كثيرة في تاريخ لبنان السياسي فشل المرافقة والحماية الشخصية في منع حصول الاغتيالات المباشرة أو التفجيرات التي راح ضحيتها سياسيون ورجال دين وصحافيون، لأسباب ترتبط بشكل حتمي بعدم فعالية الاجراءات الامنية، وغيرها من الاسباب المرتبطة بسوء المنهجية المتبعة للحماية.

حماية أمنية

من جهة اخرى، فانّه غالباً ما يصادف اللبنانيين بشكل يومي على الطرقات، مواكب الحماية والمرافقة لكثير من الشخصيات السياسية، التي تسبب أذى وازعاجاً لهم، وخصوصاً عندما يتشابه اسلوب عملهم ومنطقهم بعمل "ميليشياوي"، وهم الذين يتم انتقاؤهم بالدرجة الاولى حسب الاهواء والميول السياسية والخلفية العائلية، بغض النظر عن الكفاءة والاعتبارات الاخرى المتعلقة بالمهنية. وقد شهدت فترة الحرب الاهلية اللبنانية، تفلتاً في موضوع الحماية الامنية، على الرغم من انّ الشخصية المستهدفة كانت تسقط ويسقط معها الكثير من الضحايا والشهداء، ولعلّ حادثة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2005 كانت مثالاً صارخاً على ذلك. ونذكر انّ فوضى انتشار المرافقين المسلحين التي انتشرت إبان الحرب اللبنانية تم تنظيمها وقوننتها من خلال إحداث جهاز الحماية والمرافقة في المديرية العامة لأمن الدولة في العام 1993، بحيث نُقلت المهمة من قوى الامن الداخلي والجيش وأصبحت ضمن ملاك أمن الدولة، بمهمة توفير الحامية والمرافقة للشخصيات السياسية والدينية والقضائية.

عدد العناصر

وحُدد ملاك الجهاز المولج بالحماية حينها بـ657 بين ضباط وأفراد، ولكن ورود اضافة اي شخصية معرضة الى الخطر، أدى الى ارتفاع العدد الى 860 عنصراً. وصدر المرسوم في العام 1993، وحمل الرقم 3509 بتاريخ 20 ايار، وحدد الجدول رقم واحد فيه الشخصيات والمرجعيات والعدد الاقصى المخصص للحماية، على النحو التالي:

* رئيس جمهورية سابق (10 عناصر).

* رئيس مجلس نواب سابق (8 عناصر).

* رئيس مجلس وزراء سابق (8 عناصر).

* وزير حالي (4 عناصر).

* نائب حالي (2).

* رئيس طائفة مقيم في لبنان (6 عناصر).

* حرم رئيس جمهورية سابق متوف (عنصران).

ولكن هذا المرسوم أثار نقمة عدد كبير من الشخصيات والسياسيين ورجال الدين الذين اعترضوا على كونه حرمهم من عدد كبير من العناصر الذين كانوا يعملون معهم، فجرى تعديل المرسوم أكثر من مرة وأولها في العام نفسه، بحيث أُضيف اليه فقرة تعتبر انّه اي شخصية معرضة للخطر تؤمن حمايتها بقرار من مدير عام أمن الدولة بعد موافقة مجلس الأمن الداخلي المركزي. وقد أدى ذلك التعديل الى زيادة العناصر من 657 الى 860 عنصرًا.

أمن الدولة

وجرى لاحقاً تعديلات اخرى، فأصبح وعلى سبيل المثال، يحق لكل من نائب رئيس مجلس نواب سابق ونائب رئيس مجلس وزراء سابق ان يخصّص لكل منهما 4 عناصر. وفي العام 2009 أُعيد النظر في المرسوم السابق وتم تعديله بحيث أصبحت مهمة حماية رؤساء الجمهورية السابقين لقيادة الجيش وليس ضمن جهاز امن الدولة، كما عدّل في الجدول عدد العناصر المستفيدين من الحماية، فرُفع عدد العناصر للنائب الحالي من اثنين الى اربعة. وهنا يستوجب طرح علامات استفهام كثيرة حول العدد الحقيقي للعناصر، الذي يتخطى بأشواط الاعداد التي ينص عليها القانون، بشكل تضخم فيه هذا العدد الى درجة غير مقبولة. كما أتى التعديل ليوزع على القضاة مرافقات ايضاً، بحيث يحصل رئيس مجلس القضاء الاعلى على مرافق واحد وكذلك مدعي عام التمييز، وهذا ما لم يتم التقيد به، حتى وصل العدد الى 1314 عنصرًا، دون ان نذكر ايضاً اعداد المرافقين المخصصين لعدد من الصحافيين. فبحسب المادة الخامسة من المرسوم المعدل، فانّه يحق للشخصيات او المراجع المهددة بخطر فعلي طلب حمايتها بموجب كتاب خطي ترفعه الى مجلس الامن الداخلي المركزي بواسطة المديرية العامة لامن الدولة، ويتضمن الاسباب الموجبة للحماية والجهات مصدر الخطر.

كلفة الحماية

امّا اذا اعتبرنا انّ الرقم الموجود على الارض، يتطابق والنص القانوني، فيمكن احتساب الحد الادنى للكلفة للمبالغ التي يتقاضاها عناصر الحماية من أعلى درجة الى الادنى، بحدود المليونين ليرة شهرياً، بحسب المعدل ومختلف الرتب، نكون امام مبلغ شهري يصل الى مليارين ونصف شهريا، اي ما يقارب الاثنين وثلاثين مليار ليرة كحد ادنى سنوياً. يرتبط ذلك بالحماية المولجة بجهاز أمن الدولة، لكن مهمة الحماية لا تقتصر على أمن الدولة وكذلك مديرية الدفاع، فهناك اجهزة اخرى معنية مهمتها حماية ومرافقة الرؤساء الثلاثة وهي الحرس الجمهوري، شرطة مجلس النواب، وسرية الحرس الحكومي. ما يعني انّ هذا الرقم يمكن احتسابه مضاعفاً في حال اضفنا اليه الاجهزة الثلاثة الاخيرة. ونذكر انّ موازنة أمن الدولة بلغت في العام 2015، 93.3 مليار ليرة، منها 47 مليار ليرة رواتب ومخصصات لعناصر أمن الدولة، أي ان ثلث الموازنة تقريباً يُصرف على موازنة الحماية والمرافقة. وبالتالي فانّ كلفة الحماية والمرافقة بشكل عام تصل الى 60 مليارًا سنوياً.

توزيع المرافقين على القضاة

بحسب المرسوم رقم 2513 تاريخ 14/ 7/ 2009، فقد جرى توزيع المرافقين على القضاة، بحيث يحصل كل قاضٍ حالي يتولى وظيفة قضائية على عنصر حماية، وكذلك كل قاضٍ سابق تولى وظيفة قضائية على عنصر حماية ايضاً، وبحسب الجدول رقم 2 المرفق بالمرسوم، فانّ عدد القضاة المستفيدين يأتي على الشكل التالي:

* رئيس مجلس القضاء الاعلى (مستفيد واحد).

* النائب العام التمييزي (مستفيد واحد).

* رئيس هيئة التفتيش القضائي (مستفيد واحد).

* رئيس مجلس شورى الدولة (مستفيد واحد).

* رئيس ديوان المحاسبة (مستفيد واحد).

* رئيس المجلس الدستوري (مستفيد واحد).

* رئيس هيئة القضايا (مستفيد واحد).

* رئيس هيئة التشريع والاستشارات (مستفيد واحد).

* النائب العام المالي (مستفيد واحد).

* رئيس معهد الدروس القضائية (مستفيد واحد).

* اعضاء المجلس العدلي (مستفيد واحد).

* اعضاء مجلس القضاء الاعلى (اربعة مستفيدين).

* رؤساء غرف التمييز (تسعة مستفيدين).

* المحامون العامون التمييزيون (ثمانية مستفيدين).

* المحامون العامون الماليون (اربعة مستفيدين).

* النائب العام الاستئنافي في المحافظات ( ستة مستفيدين).

* مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ( مستفيد واحد).

* قضاة التحقيق الاول في المحافظات (ستة مستفيدين).

* قاضي التحقيق العسكري الاول (مستفيد واحد).

* رؤساء الغرف في مجلس شورى الدولة (خمسة مستفيدين).

* مدير عام وزارة العدل (مستفيد واحد).

* مفوض الحكومة لدى ديوان المحاسبة (مستفيد واحد).

* مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (مستفيد واحد).

* رؤساء محاكم الاستئناف (اربعة واربعون مستفيدًا).

* المحامون العامون الاستئنافيون في المحافظات كافة (ثمانية وعشرون مستفيدًا).

* قضاة التحقيق في المحافظات كافة (ستة وعشرون مستفيدًا).

* معاونو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (اربعة مستفيدين).

* قضاة التحقيق في المحكمة العسكرية (اربعة مستفيدين).

* كل قاضٍ تستلزم وظيفته حماية خاصة.

وفي ما يتعلق بالقضاة المتقاعدين

* رئيس مجلس قضاء اعلى سابق (مستفيد واحد).

* مدعي عام تمييز سابق (مستفيد واحد).

* رئيس هيئة تفتيش سابق (مستفيد واحد).

* رئيس مجلس شورى الدولة سابق ( مستفيد واحد).

* رئيس ديوان المحاسبة سابق (مستفيد واحد).

* رئيس مجلس دستوري سابق (مستفيد واحد).

(البلد)