أقرّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت حق الشخص في تبديل جنسه في سجلات النفوس مراعاةً لوضعه النفسي، الجنسي، الخلقي والاجتماعي بحكم وجود  ثلاثة أمور أساسية ، هي أولاً: ضرورة تغيير الجنس لتخليص الشخص من المعاناة النفسية والاجتماعية التي يعانيها، الحق الأساسي والطبيعي للشخص في تلقي العلاج اللازم لما يعانيه من أمراض جسدية ونفسية، والحق في حماية الحياة الشخصية ومنع التعرض لها..

و في تفاصيل القرار، أن الجهة المستأنفة عانت منذ ولادتها من مرض اضطراب الهوية الجنسية وتمتعت بمظاهر وملامح ذكورية بحتة لجهة المظهر الخارجي، كما لجهة الخصائص النفسية والعاطفية والتصرفية .. واستحصلت على تقرير طبي ورد فيه أن قرارها إجراء عملية لتصبح ذكراً هو نتيجة نضج وتطور .. وهي تستطيع إجراء هذه العملية من الناحية النفسية.. وبعدما تعافت المستأنفة من العملية، تقدمت أمام القاضي الناظر بقضايا الأحوال الشخصية باستدعاء طلبت فيه تصحيح قيدها في سجل النفوس وكانت خلاصة الحكم هي إلزامية الاستجابة لطلب تصحيح اسم المستأنفة ليصبح متآلفاً مع واقع تحولها الى ذكر وفسخ الحكم الأول باعتباره غير سليم قانوناً..

يلجأ البعض إلى عملية تحويل جنسهم من ذكور إلى إناث أو العكس عندما يكون عقلهم رافضاً جنسهم الذى هم عليه، فالمتحول الجنسى يختلف عن المولودين وهم يحملون عضوي الذكورة والأنوثة وهؤلاء يسميهم الأطباء حالات أو حالات التداخل الجنسى أو "ثنائية الجنس" لإن المريض يمتلك حينها عضوى التناسل، أما المتحول الجنسى فهو ذكر كامل جنسياً غير أن عقله يرفض أن يعترف بهذه الذكورة أو العكس..

 فبعض المراجع الدينية أباحت عمليات التصحيح التى يجريها المخنثون الذين يمتلكون أعضاء الذكورة والأنوثة لإزالة هذه الأعضاء ..

ومن هنا..لا يصح أن يكون هناك قرار يبيح تلك العمليات على الإطلاق أو يجرمها على الإطلاق , وإنما تدرس كل حالة على حدة , ويتخذ القرار بناءا على تلك الدراسة الموضوعية لكافة جوانب الحالة (الطبية والنفسية والإجتماعية) ثم يتخذ القرار تحت سمع وبصر وزارة الصحة ونقابة الأطباء مسترشدا بالقواعد الدينية في المجتمع لضمان صحة الخطوات ولضمان حقوق المريض الطبية والقانونية والإجتماعية أمام المجتمع ..