أصدر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرارين، وحمل القرار الاول الرقم 1993 وقضى بتمديد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عام 2015، وحمل الثاني الرقم 1994 وقضى بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية. 


القرار 1993
وجاء في نص القرار رقم 1993 الاتي:
"المادة الاولى:
- تمدد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والصادرة عم العام 2015 حتى تاريخ 31/1/2016.
- تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية.
- تراخيص حمل السلاح صفة خاصة.
- تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية،
- تراخيص حمل السلاح.
- تراخيص الحيازة والاقتناء. 


المادة الثانية:
يبقى مجمدا مفعول جميع تراخيص حمل الاسلحة بما فيها الدبلوماسية في مدينة طرابلس، بإستثناء تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكون برفقة الشخصية فقط. 


المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ 1/1/2016. 


القرار 1994
وجاء في نص القرار رقم 1994 الاتي: 
المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من 23/12/2015 الساعة صفر وحتى 2/1/2016 ضمنا. 


المادة الثانية:
يستثنة من احكام المادة الاولى اعلاء:
أ - تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائفالدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط. 


المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة النخالفين امام القضاء العسكري. 


المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام".