نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وسيط صادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتاريخ 10 تموز 2015، وحمل الرقم 12022 تعديل القرار الاساسي الرقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)، وهنا نصه: "ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2015،
يقرر ما يأتي:
-المادة الاولى: يلغى نص الفقرة (د) من البند (1) من المقطع «ثانيا» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:
احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على أن يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة، وذلك في ما خص القروض السكنية. احتساب كلفة بوالص الضمان عن كامل مدة القروض الممنوحة لشراء سيارات على أن يتم تسديدها على دفعات طيلة هذه المدة، إلا إذا طلب العميل تسديدها دفعة واحدة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".