اصدر وزير الزراعة اكرم شهيب قرارين يتعلقان بالتصدير واعادة تصدير المواشي الحية ومذكرة بآلية تصديرها.
القرار الاول:
ويتضمن القرار الاول الذي يحمل الرقم 568/1 تعديل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 ، وفي ما يلي نصه:
- المادة الاولى: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي:
"فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 20/7/2015 والباقي دون تعديل".
القرار الثاني:
ويتضمن القرار الثاني الذي يحمل الرقم 487/1 تصدير واعادة تصدير المواشي الحية.
ونص القرار على ما يلي:
- المادة الاولى: تخضع عملية التصدير واعادة التصدير للمواشي الحية الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.
- المادة الثانية: يسمح بتصدير ذكور الماعز البلدي الحرجي وذكور الاغنام المخصصة للذبح.
- المادة الثالثة: يحظر تصدير الماعز الشامي.
- المادة الرابعة: يسمح باعادة تصدير المواشي الحية المخصصة للذبح.
- المادة الخامسة: يمنع تصدير واعادة تصدير ابقار الحلوب.
- المادة السادسة: تخضع عملية التصدير واعادة التصدير لآلية تصدير المواشي الحية الواردة في المذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 ولشروط البلد المستورد.
- المادة السابعة: يسمح باعادة تصدير المواشي الحية الواردة بطريق الترنزيت من اي فئات واجناس كانت.
- المادة الثامنة: فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارات من تاريخ صدوره، قابل للتمديد بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية وموافقة وزير الزراعة.
- المادة التاسعة: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار ، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
مذكرة
كما اصدر شهيب مذكرة ادارية رقم 69/1 تتعلق بآلية تصدير المواشي الحية.
استنادا الى القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 المتعلق بالسماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي، يقرر ما يلي:
1- تخضع عملياتت تصدير المواشي الحية الى موافقة مسبقة من وزير الزراعة.
2- يتم تشكيل لجنة فنية من مديرية الثروة الحيوانية والمصلحة الاقليمية ذات الصلة(دائرة الثروة الحيوانية) تحدد مهامها بالتالي:
أ- التأكد من مطابقة المواشي المراد تصديرها لجميع الشروط الصحية المفروضة من قبل وزارة الزراعة(اخذ عينات دم 1/100 على ان لا تقل عن 5 عينات ليتم فحصها في مختبر الصحة الحيوانية - الفنار لمرض الحمى القلاعية او اية امراض اخرى تطلبها البلدان المستوردة) والجهات المستوردة.
ب - التأكد من ملكية صاحب الطلب لهذه المواشي وتعدادها.
ج - التأكد من ملكية صاحب الطلب للمزرعة او عقد استثمار المزرعة، على ان تطابق المعايير الفنية المطلوبة في وزارة الزراعة.
د- يمنع الاستفادة من اذن التصدير المعطى من قبل الوزارة الا من قبل المستفيد الاول تحت طائلة حرمانه من اعادة التصدير لاحقا.
3- مدة صلاحية اذن التصدير هي شهران من تاريخ اعطائه.
4- المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب:
- طلب الاذن المسبق المقدم من صاحب العلاقة مرفقا بما يلي:
1- صورة عن هوية مقدم الطلب.
2- شهادة تسجيل او انتساب صادرة عن غرفة التجارة والصناعة او سجل تجاري صادر عن الجهة المختصة بين موضوع التجارة (مواشي حية).
3- اذاعة تجارية مصدقة .
4- شهادة تسجيل مؤسسة / شركة او محل تجاري.
5- افادة عقارية او عقد ايجار يثبت وجود مزرعة للمواشي.
5- يعمل بهذه المذكرة فور صدورها".
قراران لوزير الزراعة يتعلقان بالتصدير
قراران لوزير الزراعة يتعلقان...لبنان الجديد
NewLebanon
مصدر:
لبنان الجديد
|
عدد القراء:
2947
مقالات ذات صلة
ارسل تعليقك على هذا المقال
إن المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس بـالضرورة سياسة الموقع
© 2018 All Rights Reserved |
Powered & Designed By Asmar Pro