أوضحت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات ان "رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل اعلنوا ان قانون الايجارت غير نافذ وغير قابل للتطبيق كل من موقعه، من هنا محاولة البعض تطبيق المادة 18 منعدمة الوجود لعدم نفاذ القانون وانعدام وجود اللجنة الوحيدة المبطلة التي تبت بكافة الطلبات ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق، وباطلة لأسباب عدة إذ لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء قبل ايجاد اللجنة والصندوق المنصوص عليهما من المادة 1 الى 18 وما يليهما".

وقالت في بيان اليوم: "تم ابطال في ذات المادة اللجنة الوحيدة المخولة الاشراف على عمل الخبراء وتعيينهم والبت بتقاريهم والاعتراضات عليهم. وليس هناك وجود للصندوق الذي يدفع عن المستأجرين وبمجرد تقديم الطلب اليه يقف دفع البدلات".

أضافت: "اعتبر المجلس الدستوري ان هذه المادة 18 لا تعطي الضمانات الدستورية لكونها على درجة واحدة فكيف نتصور تطبيقها دون وجود النصف الباقي للمادة وبانعدام اللجنة ودون وجودها اساسا ودون اي درجة من درجات المحاكمة وانعدام جهاز الرقابة او امكانية اي مراجعة، لكونها اصبحت منعدمة الوجود، مما يجعل تطبيق المادة 18 مخالفا للدستور ولقرار المجلس الدستوري. ونص القانون في الفقرة أ من المادة 18 على وجوب اخضاع البدل الى الاتفاق الحبي والزمت موافقة اللجنة التي ابطلت تحت طائلة بطلان العقد الحبي خاصة انه يتوجب عليها دفع بدلات الايجار وبالتالي ان جميع العقود التي تجرى بين المالكين والمستأجرين هي باطلة في الشكل وفي الاساس للغش والاكراه والايهام ان القانون نافذ وتحت ضغط تعيين الخبراء الذي اصبح وسيلة للضغط على المستأجرين للتوقيع على عقود ايجارات حبية باطلة تتضمن بدلات ايجارات وهمية ومرتفعة جدا".

وتابعت: "ان المهل المنصوص عليها في المادة 18 لتعيين الخبراء هي مهلة إسقاط وقد انقضت، ونصت على وجوب المباشرة بالحل الحبي قبل تعيين الخبراء وبانقضاء هذه المهلة لا يمكن تطبيق الفقرة اللاحقة وتعيين الخبراء. وفي معظم الاوقات قد يكون هناك شبهة وتواطؤ بين الخبراء والمالكين لوجود قرابة او مصاهرة او وجود سبب لرد الخبراء وتجعله متحيزا أو لتعيينه خارج صلاحياته ويتوجب تقديم طلب رد الخبراء ولا يوجد اي مرجعية بعد ابطال اللجنة وهذا حق مقدس ودستوري ومنصوص عليه في الشرعة العالمية لحقوق الانسان والاعلان العالمي والعهدين الملحقين وكافة الاتفاقيات، ولم ينص قانون الايجارات على مواكبة الخبراء من النيابة العامة باستثناء ما ورد في المادة 12 من ذات القانون وترك البت بالموضوع للجنة التي أبطلت ولا يجوز التوسع بالتفسير لكونه قانون خاص واستثنائي".

وختمت: "بالتالي، نطلب من جانب النيابة العامة التمييزية ووزير العدل التراجع عن قرار مؤازرة الخبراء لعدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق وللضرر الكبير الذي يلحق بالمواطنين من جرائه".