أفادت أوساط وكلاء الدفاع عن الوزير السابق ميشال سماحة لـ"المركزية " بان طلب التمييز المؤلف من 23 صفحة استند إلى الأسباب التمييزية الرئيسية الآتية:  

السبب التمييزي الأول: وجوب نقض القرار المميز جزئياً للخطأ في تطبيق المواد 200 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 200 عقوبات و24/78 و76 أسلحة و49 و63 و253 عقوبات، بحيث أن المحكمة العسكرية قضت بالإدانة من دون البحث في مدى توافر العنصر المعنوي أي النية الجرمية لدى الوزير سماحة.

في حين أنه ثابت أن الضابطة العدلية قد عمدت إلى تدريب ميلاد الكفوري المحرّض لإستدراج الوزير سماحة ولإيقاعه بكمينEntrapment . في حين أن القانون والمحاكم اللبنانية والدولية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان حظّروا استدراج الضابطة العدلية للمواطنين التي ينحصر دورها في مكافحة الجريمة لا التحريض عليها، بحيث يجب أن ينحصر دور المخبر في تتبّع نشاط جرمي لتوفير الدليل عليه تمهيداً لضبط المتورّطين ومن المحظّر أن يكون دوره زرع الفكرة الجرمية لدى المواطن وحثّه على ارتكاب الجريمة، ففي هذه الحالة يكون الشخص المستدرج بريئاً.

وفي حالة الوزير سماحة: ثابت من التسجيلات ومن معطيات الملف أن ميلاد الكفوري، العميل المحرّض المدرّب من الضابطة العدلية، هو من بادر إلى الإتصال بالوزير، ومن زرع في ذهنه فكرة تفخيخ بعض المعابر الحدودية غير المشروعة، وهو من تحدّث عن الأهداف وحدّد بنفسه لائحة المتفجّرات.  

أما السبب التمييزي الثاني: ارتكز الى طلب نقض القرار المميز للخطأ في تطبيق المادة 200 عقوبات المتعلّقة بالمحاولة وبالتالي سائر المواد المعطوفة عليها، بحيث جاء في طلب النقض أن القرار المميّز أهمل البحث في ما إذا كان ما قام به سماحة يقع ضمن الأعمال التحضيرية أو ضمن أعمال بدء التنفيذ واعتبرها بمثابة المسألة الواحدة في حين أنه بحسب المادة 200 عقوبات لا يمكن محاسبة الشخص لمحاولة إرتكاب جرم ما لم يكن قد بدأ في تنفيذ جريمته وأن المميز لم يتجاوز الأعمال التحضيرية.  

وقد جاء في السبب التمييزي الثالث: وجوب نقض القرار للخطأ في تطبيق أحكام المادة 335/200 عقوبات، إذ أن المادة 335 تفترض وجود إتفاق بين أشخاص لتأليف جمعية بقصد إرتكاب الجنايات، في حين أنه لا يوجد أي إتفاق بين المميز وأي شخص آخر يقضي بتأليف عصابة لإرتكاب جنايات على الناس وذلك لإنعدام وجود الأشخاص الذين كان سيكلّفهم الكفوري (الذي يعمل أصلاً لحساب الضابطة العدلية) بالتنفيذ ولإنعدام وجود أية هيكلية تنظيمية، فتأليف جمعية أشرار مع أشخاص وهميين غير موجودين ينفي إمكانية قيام الجمعية ما يجعلها جريمة مستحيلة في حالة الوزير سماحة.  

وطلب المميز قبول الإستدعاء شكلاً وأساساً ونقض قرار المحكمة العسكرية والحكم مجدّداً بإعلان براءة الوزير سماحة من الأفعال المنسوبة إليه لعدم توافر العناصر المادية والمعنوية للجرائم المنسوبة إليه.   الى ذلك، اعتبرت أوساط قريبة من وزير العدل أشرف ريفي، ان قبول منع العقوبة عن سماحة، من سابع المستحيلات نظرا الى الأدلة الثابتة، بالصوت والصورة التي تجرم سماحة. موضحة ان اسلوب الإستدراج معتمد دوليا ولبنان من الموقعين على الإتفاقية التي تنص على ذلك.

وأشارت الى ان وزير العدل سيتقدم في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بطلب بإحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي.