أعلنت جمعية كفى عن صدور القرار الظني بحق محمد نحيلي زوج وقاتل منال عاصي وأدانه القرار بجرم المادة 549 عقوبات التي تعاقب بإعدام كل من اقدم على القتل عمداً.

وتنص المادة 549 على ما يلي:

*يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:

1- عمداً.

2- تمهيداً لجناية أو لجنحة، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.


3- على أحد أصول المجرم أو فروعه.

4- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.

5- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.

6- على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.

7- باستعمال المواد المتفجرة.

8- من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.

على أمل تحقيق العدالة لرولا يعقوب قريباً